responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 381

التذكية- يحكم عليه بالطهارة [1].

هذا إذا قلنا: بأنّ كل حيوان ممّا يقبل التذكية بمقتضى بعض الإطلاقات. و إن منعنا عن ذلك، و شك في كون الحيوان المتولد من حيوانين- أحدهما يقبل التذكية و الآخر لا يقبل التذكية- ممّا يقبل التذكية أو لا يقبل؟

فعلى بعض التقادير تجري فيه أصالة عدم التذكية و يحكم عليه بالحرمة و النجاسة، و على بعض التقادير لا تجري فيه أصالة عدم التذكية و يحكم عليه بالحل و الطهارة بمقتضى أصالة الحل و الطهارة [2] و سيأتي توضيح ذلك.

هذا إذا كانت الشبهة حكمية، و إن كانت الشبهة موضوعية، كما لو شك في كون اللحم المطروح من الحيوان الّذي يقبل التذكية أو من الّذي لا يقبل التذكية- بعد إحراز ما يقبل التذكية و ما لا يقبل بحسب الحكم الشرعي- فمع العلم بورود فعل المذكّى عليه (من فري الأوداج و غيره) يحكم عليه بالحل و الطهارة، لأنّه لا يجري فيه أصالة عدم التذكية [3] و مع الشك في ورود فعل المذكّى عليه يحكم عليه بالحرمة و النجاسة، لأصالة عدم التذكية [4] و ذلك واضح.

الأمر الثاني:

هل التذكية الموجبة للطهارة و الحلية عبارة عن المعنى المتحصل من قابليّة المحل و الأمور الخمسة- من فري الأوداج بالحديد على القبلة مع التسمية و كون المذكّى مسلما- بمعنى كون التذكية معنى بسيطا يحصل من المجموع‌

______________________________
[1] أقول: و كذا الحلية لأصالة الحلية. و قد يستظهر من ذيل كلامه: أنّه على هذا لا يحتاج إلى أصالة الحل، و أظنّ أنّه سهو من القلم، لأنّ من لوازم التذكية مطلقا هو الطهارة فقط.

[2] أقول: الظاهر من التقديرين كون التذكية أثرا حاصلا أو أنّها نفس الأفعال.

[3] أقول: لجريان أصالة الصحة في فعله بعنوان التذكية.

[4] أقول: بناء على كونها أثرا حاصلا، لا مطلقا.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست