responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 376

و على كلا التقديرين: الشبهة في مورد السؤال إنّما تكون وجوبية و لا يجب الاحتياط فيها باتفاق الأخباريّين، فالصحيحة في موردها لم يعمل بها.

مضافا إلى أنّ مورد البحث هو الشبهة البدوية التي لم يسبق العلم بالتكليف في موردها بوجه من الوجوه، و مورد الصحيحة هو ما إذا علم بالتكليف في الجملة و إن تردد متعلقه بين الأقل و الأكثر، فيمكن الالتزام بوجوب الاحتياط في مورد الصحيحة و عدم وجوب الاحتياط في مورد البحث، مع أنّ ظاهر الصحيحة هو كون المكلف متمكنا من الفحص و تحصيل العلم بحكم الواقعة، و محل الكلام هو ما إذا لم يمكن تحصيل العلم بحكم الواقعة، فلا يصح التمسك بالصحيحة لمورد البحث.

و أمّا الموثقة: فالشبهة في موردها لا تخلو: إمّا أن تكون موضوعية، و إمّا أن تكون حكمية، فان كانت موضوعية- كما لا يبعد ذلك بل يقرّبه استبعاد تقرير الإمام عليه السّلام الجاهل على جهله في الشبهات الحكمية فانّه على الإمام عليه السّلام رفع الشبهة و تبيين الأحكام للجاهلين لا الأمر بالاحتياط- فالاحتياط فيها واجب على كل حال، لاستصحاب بقاء النهار و عدم دخول الليل، و مع جريان الاستصحاب لا يبقى موضوع للبراءة، مع أنّه لو كانت الشبهة موضوعية و أغمضنا النّظر عن الاستصحاب فالاحتياط لا يجب فيها باتفاق الأخباريّين.

و إن كانت الشبهة حكمية: بأن يكون المراد من الحمرة المرتفعة الحمرة المشرقية التي لا بد من زوالها في تحقق الغروب، فيكون السؤال حينئذ عن وقت المغرب الّذي تجب الصلاة فيه و يجوز الإفطار عنده و أنّه هل يتحقق باستتار

______________________________
البدنة، و على أيّ حال: بعد كون الأقل و الأكثر مطلقا مجرى البراءة يسهل الخطب في المقام. و لا يحتاج إلى هذا التشقيق، فتدبر.

كما أنّ عدم القول بالفصل بين الشبهات البدوية المحضة و المقرونة بالعلم المنحل إلى الأقل و الأكثر الغير الارتباطي يرفع توهّم عدم شمول النص مورد البحث مطلقا، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست