responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 344

الأمر الثالث:

قيل: إنّ وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من «الموصول» في «ما لا يعلمون» الموضوع المشتبه، لأنّ المراد من «الموصول» فيما استكرهوا و ما اضطروا و ما لا يطيقون، هو الفعل الّذي استكرهوا عليه أو اضطروا إليه أو لا يطيقونه، فانّ هذه العناوين لا تعرض الأحكام الشرعية، بل إنّما تعرض الأفعال الخارجية، و مقتضى وحدة السياق أن يكون المراد من «الموصول» في «ما لا يعلمون» أيضا الفعل الّذي اشتبه عنوانه، كالشرب الّذي اشتبه كونه شرب التتن أو شرب الخمر، فيختص الحديث المبارك بالشبهات الموضوعية و لا يعمّ الشبهات الحكمية، مضافا إلى أنّه لا جامع بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية بحيث يمكن أن يراد من «الموصول» معنى يعمّها، فانّ المرفوع في الشبهات الحكمية إنّما هو نفس متعلق الجهل و ما لا يعلمون، و هو الحكم الشرعي [1] فإسناد الرفع إلى «الموصول» يكون من قبيل الإسناد إلى ما هو له، لأنّ «الموصول» الّذي تعلق الجهل به بنفسه قابل للوضع و الرفع الشرعي. و أمّا الشبهات الموضوعية: فالذي تعلق الجهل به فيها أوّلا و بالذات إنّما هو الموضوع الخارجي و بالتبع يتعلق بالحكم الشرعي، و الموضوع الخارجي بنفسه غير قابل للوضع و الرفع الشرعي، بل إسناد الرفع إليه يكون من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، فمع قطع النّظر عن وحدة السياق كان الأولى اختصاص الحديث‌

______________________________
[1] أقول: محل البحث في أنّ متعلق الرفع في البقية أيّ شي‌ء؟ و ذلك لا ينافى مع كون المرفوع بالأخرة حكم شرعي، فالاختلاف في المتعلق يوجب خلاف السياق. و الأولى في الجواب أن يقال: إنّ المراد من «الموصول» ما كان معروض وصفه حقيقة، و الفعل في الشبهات الموضوعية ما تعلق عدم العلم بنفسه- كما اضطروا إليه- بل تعلق عدم العلم بعنوانه، و هو أيضا خلاف ظهور السياق، و حينئذ الأمر يدور بين حفظ السياق من هذه الجهة فيحمل على الحكم، أو حفظ السياق من حيث إرادة الفعل من «الموصول» و ارتكاب خلاف السياق من جهة أخرى، و العرف يرجح الأوّل، فيحمل على الحكم في «ما لا يعلمون» فقط.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست