responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 342

أن يلزم النسخ أو التصويب. أمّا في الشبهات الموضوعية: فواضح، فانّه في مورد الشك في خمرية الشي‌ء يصح أن يقال: رفع الحكم بالحرمة عن المشكوك، بلحاظ أنّ حرمة شرب الخمر قد ثبتت في الشريعة، فصح أن يقال: رفعت حرمة شرب الخمر عن هذا المشتبه. و أمّا في الشبهات الحكمية: فيمكن أيضا فرض وجود العناية المصححة لاستعمال الرفع [1] فتأمّل.

و لكن هذا كله إتعاب للنفس و تبعيد للمسافة بلا ملزم، فانّ استعمال «الرفع» بمعنى «الدفع» ليس بعزيز الوجود، بل قد عرفت: أن الرفع حقيقة هو الدفع، فيستقيم معنى الحديث المبارك بلا تصرّف و تأويل.

الأمر الثاني:

قيل: إنّ دلالة الاقتضاء تقتضي تقديرا في الكلام، لشهادة الوجدان و العيان على وجود الخطأ و النسيان في الخارج، و كذا غير الخطأ و النسيان ممّا ذكر في الحديث الشريف، فلا بد من أن يكون المرفوع أمرا آخر مقدرا، صونا لكلام الحكيم عن الكذب و اللغوية.

و قد وقع البحث و الكلام في تعيين ما هو المقدّر، فقيل: إنّ المقدّر هو المؤاخذة و العقوبة. و قيل: إنّه عموم الآثار. و قيل: إنّه أظهر الآثار بالنسبة إلى كل واحد من التسعة.

و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا [2] فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ‌

______________________________
[1] أقول: يكفى في العناية وجود الحكم المشكوك في الرتبة السابقة، و يكون رفعه في الرتبة اللاحقة رفع مسبوق الوجود رتبة لا زمانا، فتدبر.

[2] أقول: يا ليت أمثال هذه البيانات بتوقيع أو وحي! إذ لو كان المراد من الرفع التشريعي تشريع رفع‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست