responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 339

المجهولة، و ما أريد من «الموصول» هو المرفوع، فلا بد و أن يرد الرفع على الحكم الواقعي [1] و إن كانت نتيجة رفعه عدم إيجاب الاحتياط، لأنّه لا يمكن رفعه حقيقة عن موطنه و هو عالم التشريع، و إلّا يلزم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها، و هو ينافى ما عليه أصول المخطئة.

و ورود الرفع على الأحكام الواقعية على وجه ينتج عدم إيجاب الاحتياط لا يمكن إلّا بأن يراد دفع الأحكام الواقعية عن تأثير مقتضياتها في إيجاب الاحتياط، و تكون النتيجة الترخيص الظاهري في ارتكاب الشبهة و الاقتحام فيها.

و توضيح ذلك: هو أنّ أدلة الأحكام لمّا كانت قاصرة لأن تتكفل بيان وجود الأحكام في زمان الشك فيها- كما أنّ نفس الجعل و التشريع، الأوّل للأحكام لا يمكن أن يتكفل لحال الشك فيها- فلا بد من جعل ثانوي يكون هو المتكفل لبيان صورة الشك في الحكم من ثبوته و عدم ثبوته، فيكون هذا الجعل الثانوي متمما للجعل الأوّلي ليس له ملاك يخصه، نظير ما دلّ على اعتبار قصد التقرب في العبادات، حيث إنّ الأمر الأوّلي لا يمكن أن يتكفل ببيان اعتبار ذلك، بل لا بد من جعل ثانوي يتكفل ببيان ذلك و يكون من متممات الجعل الأوّلي، و قد تقدم في بعض المباحث السابقة: أنّه في كثير من الموارد نحتاج إلى متمم الجعل بجعل ثانوي.

و الحكم الّذي يتكفله الجعل الثانوي يختلف، فقد يكون حكما واقعيا بإضافة قيد في المأمور به الواقعي، مثل ما دلّ على اعتبار قصد التقرب، و مثل ما

______________________________
[1] أقول: الأولى أن يقال: لو كان المراد من «الرفع» الرفع الحقيقي كيف يعقل وروده على الحكم الواقعي في ظرف الجهل به؟ إذ العدم في ظرف الجهل بشي‌ء يستحيل وروده على الشي‌ء الملحوظ في الرتبة السابقة عن الجهل بنفسه، فلا محيص من كون المراد به رفعه بالعناية، و مرجعه إلى رفع أثره حقيقة، فالرفع الحقيقي متوجه إلى إيجاب الاحتياط بدوا، بلا توجيه إلى «ما لا يعلمون» و لو بنينا على التصويب و اختصاص الحكم بالعالمين، فتدبر تعرف.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست