responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 330

الأمر السابع:

قد يتوهّم: أنّه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط، فعلى الأصولي القائل بالبراءة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة بعد الفحص إلى البراءة و الأخبار في فسحة عن ذلك.

و لكن لا يخفى عليك فساد التوهّم، فانّ لزوم الاحتياط في الشبهات قبل الفحص إنّما يكون بمناط تكون الشبهة فاقدة له بعد الفحص، فانّ استقلال العقل بوجوب الفحص في الشبهات إنّما يكون لوجهين: أحدهما ثبوت العلم الإجماليّ بوجود تكاليف إلزامية فيما بين الشبهات. ثانيهما حكم العقل بوجوب إعمال العبد ما تقتضيه وظيفته: من السؤال و الفحص عن مرادات المولى و عدم الاعتماد على أصالة العدم، فانّ الطريقة المألوفة بين العبيد و الموالي العرفية هي ذلك- و قد تقدم في بعض المباحث السابقة توضيح ذلك- و هذان الوجهان لا يجريان بعد الفحص، لانحلال العلم الإجماليّ بالفحص و إعمال العبد على ما تقتضيه وظيفته، فعلى الأخباري أيضا إقامة الدليل على اتحاد حكم الشبهة قبل الفحص و بعد الفحص، كما أنّه على الأصولي إقامة الدليل على البراءة.

إذا عرفت ذلك، فلنشرع فيما يتعلق‌

الفصل الأوّل، من المقام الثالث من المباحث.

المبحث الأوّل‌

في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص.

و الأقوى: أنّه تجري فيه البراءة وفاقا لقاطبة الأصوليين خلافا لقاطبة

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست