responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 326

الأوّل: إمّا أن يمكن فيه الاحتياط، أولا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني مجرى الاحتياط، و الثالث مجرى التخيير، و الرابع مجرى البراءة.

الأمر الثاني:

ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في المقام و في مبحث «التعادل و التراجيح» أنّ الوجه في التنافي بين الأمارات و الأصول العملية هو الوجه في التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري، و ما هو المناط في الجميع بين الأمارات و الأصول هو المناط في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري.

و التحقيق: أنّ التنافي بين الأمارات و الأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري، و طريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين، فانّ التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري إنّما كان لأجل اجتماع المصلحة و المفسدة و الإرادة و الكراهة و الوجوب و الحرمة و غير ذلك من المحاذير الملاكية و الخطابية المتقدمة، و قد تقدم طريق الجمع بينهما، و أين هذا من التنافي بين الأمارات و الأصول؟ فانّه ليس في باب الأمارات حكم مجعول من الوجوب و الحرمة حتى يضاد الوظيفة المجعولة لحال الشك، بل ليس المجعول في باب الأمارات إلّا الطريقية و الوسطية في الإثبات و كونها محرزة للمؤدّى، و وجه التنافي بينها و بين الأصول إنّما هو لمكان أنّه لا يجتمع إحراز المؤدّى في مورد الشك فيه مع إعمال الوظيفة المقررة لحال الشك إذا كانت الوظيفة المقررة على خلاف مؤدّى الأمارة، و رفع التنافي بينهما إنّما هو لحكومة الأمارات على الأصول [1] و سيأتي‌

______________________________
[1] أقول: ما هو صريح كلمات «شيخنا العلامة» في المقام و في باب «التعادل و الترجيح» هو أنّ مفاد الأصول حكم ثابت في ظرف الشك بالحكم الواقعي و مفاد الأمارة نفس الحكم الواقعي، فقهرا يكون مفاد الأصول بحسب الرتبة متأخرة عن مفاد الأمارة، و لازم هذا التأخر: أنّه لو فرض قيام دليل على الأمارة كان رافعا لموضوع الأصل إن كان علميا وجدانيا، و إلّا كان حاكما عليه، و من هذا البيان ظهر: أنّه (قدس سره) ما التزم بالتنافي بين مفاد الأصل و مفاد نفس الأمارة و بين الحكم الواقعي و الظاهري من جهة اختلاف الرتبة و أنّ هذا

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست