responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 323

للوجدان لا ينبغي الالتفات إليها. و بما ذكرنا يظهر ضعف ما قيل في المقام، فراجع.

خاتمة يذكر فيها أمور:

و نحن نقتصر على الإشارة إليها، لأنّه قد تقدم جملة منها في المباحث السابقة، و جملة منها لا تستحق إطالة الكلام فيها، و إن كان الشيخ (قدس سره) قد أطنب البحث فيها.

الأوّل:

في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي في معاني الألفاظ الواردة في الروايات. و قد تقدم البحث عما قيل أو يمكن أن يقال في وجه ذلك.

الثاني: في حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرّجال.

و تقدم أنّ الأقوى اعتبار الظن بذلك، لأنّه يوجب حصول الوثوق بصدور الرواية، و معه لا حاجة إلى دعوى انسداد باب العلم غالبا بوثاقة الراوي من غير طريق إخبار أهل الرّجال و لا يحصل من إخبارهم غالبا سوى الظن، فلو لم يكن الظن حجة يلزم إهمال ما تضمنته الأخبار من الأحكام، أو الرجوع إلى الأصول، أو الاحتياط، إلى آخر ما تقدم في مقدمات دليل الانسداد.

و هذه الدعوى و إن كانت في محلها- كما تقدم سابقا- إلّا أنّه لا يتوقف اعتبار الظن الحاصل من قول أهل الرّجال عليها، بل لو فرض انفتاح باب العلم بوثاقة الرّواة كان الظن بالوثاقة أيضا حجة، لأنّه يوجب الوثوق بالصدور الّذي هو المناط في حجية الروايات.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست