responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 319

العمل بالجميع.

و فيه أوّلا: منع العلم الإجماليّ. و ثانيا: أنه يلزم الاقتصار على الأخذ بالمشكوكات أو الموهومات التي تكون كاشفة عن المرادات في مظنون الاعتبار، و لا موجب للأخذ بجميع المشكوكات و الموهومات، فهذا الوجه لا يقتضى تعميم النتيجة إلى كل ظن.

الوجه الثالث:

ما حكى عن بعض المشايخ: من أنّ قاعدة الاشتغال تقتضي العمل بجميع أفراد الظنون، لأنّ الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة، و حيث إنّه لم يكن في أفراد الظن ما يكون قدرا متيقنا وافيا بالأحكام، فلا بد من العمل بكل ما يحتمل الحجية.

و فيه: أنّ الاحتياط في المسائل الأصولية يرجع إلى الاحتياط في المسائل الفقهية [1] و قد تقدم (في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد) بطلان الاحتياط في المسائل الفقهية.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّه على فرض كون النتيجة مهملة لا سبيل إلى تعميمها بأحد الوجوه الثلاثة، و لكن قد عرفت: أنّه لا وجه لأن تكون النتيجة مهملة بعد البناء على بطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة و عدم جواز الرجوع إلى البراءة كذلك، و على فرض كون النتيجة مهملة، فلا بد من الاقتصار على العمل بالخبر الموثوق به، لأنّه هو القدر المتيقن في حال الانسداد

______________________________
[1] أقول: كم فرق بين دائرة الاحتياط في كلية الأحكام و بين دائرة الاحتياط بين الأمارات المثبتة، و ربما لا يستلزم الثاني حرجا بخلاف الأولى، و قيام الإجماع على بطلان الاحتياط في الأولى أيضا لا يكاد يشمل الثاني، لوجود القائل به هنا و كلامه هناك، فتدبر.

فالأولى في الجواب عنه أن يقال: بأنّ إيكال الشارع بالمقدمة الرابعة كما يعيّن الظن يوجب بطلان الاحتياط في إجراء الانسداد الثاني أيضا، كما أشرنا إليه كرارا.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست