responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 291

و إمّا بفعل ما حكم حكما جعليا بأنّه نفس المراد و هو مضمون الطرق المجعولة، فتفريغ الذمّة بهذا- على مذهب المخطئة- من حيث إنّه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع، لا من حيث إنّه شي‌ء مستقل في مقابل المراد الواقعي، فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم و اليقين» انتهى.

فلا معنى لجعل الطرق في عرض الواقع و التخيير بينهما، بل إجزاء العمل بالطرق إنّما يكون باعتبار أنّ مؤدّاها هو الواقع بجعل الشارع و الحكم بالهوهوية، و على ذلك يبتنى عدم الإجزاء و وجوب الإعادة و القضاء عند انكشاف مخالفة الطريق للواقع- كما عليه أصول المخطئة- فالتخيير بين العمل بالطريق و بين تحصيل العلم بالواقع في صورة انفتاح باب العلم ليس من باب التخيير بين فردي الواجب المخيّر- نظير خصال الكفارة- بل من باب اتحاد مفاد أحدهما للآخر بحسب الجعل الشرعي، فقوله في طيّ كلامه «إنّ الواجب أوّلا هو تحصيل اليقين بتحصيل الأحكام و أداء الأعمال على وجه أراده الشارع في الظاهر و حكم معه بتفريغ ذمتنا بملاحظة الطرق المقررة لمعرفتها ممّا جعلها وسيلة للوصول إليها سواء علم بمطابقة الواقع أو ظن ذلك أو لم يحصل شي‌ء منهما» ممّا لا يستقيم و لا يقتضيه مذهب المخطئة.

و أمّا المقدمة الثالثة: ففيها أنّ الظن بالواقع ملازم للظن بالفراغ في‌

______________________________
حجية هذا الظن بمقدمات الانسداد، كي بالأخرة ينتهى إلى القطع بالفراغ. و معلوم: أنّ المقدمات المزبورة لو اقتضت حجية مثل هذا الظن، يقتضى حجية الظن بالواقع أيضا، إذ نتيجة المقدمات قيام الظن مقام العلم بشي‌ء في ظرف انسداده، فكما أنّ العلم بأداء الواقع الجعلي يجدى، كذلك الظن بأداء الواقع الحقيقي، إذ بكل واحد يحصل الفراغ اليقينيّ، كيف! و لو لم ينتهى الأمر بالأخرة إلى الفراغ اليقينيّ، فالظن بالحجية أيضا لا يجدى شيئا، إذ لا يكتفى العقل بغير الفراغ اليقينيّ في أيّ مورد، و حينئذ فمع لا بدية انتهاء النوبة إلى حجية هذا الظن مقدمة للفراغ اليقينيّ كذلك لو انتهى النوبة إلى حجية الظن بأداء الواقع تنتهي النوبة أيضا إلى الفراغ اليقينيّ، و بعد فرض عدم العلم بجعل طريق لا يفرق مقدمات الانسداد لحجية أيّ واحد من الظنين، كما لا يخفى، فتدبر.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست