responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 227

الثالثة: بطلان الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل بالأحكام: من الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة، أو الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة: من البراءة و الاستصحاب و التخيير و الاحتياط أو التقليد و الرجوع إلى فتوى الغير.

الرابعة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح و الأخذ بالموهومات و المشكوكات و ترك المظنونات.

و هذه المقدمات الأربع إذ تمّت و سلمت عن الإشكال تكون نتيجتها حجية الظن المطلق أو في الجملة (على ما سيأتي توضيحه) فلا بد من التعرض لكل مقدمة بالخصوص و إثباتها بما يمكن الاستدلال به لها [1].

______________________________
[1] أقول: ملخص ما أفاد في إتمام المقدمات بعد ما نظرنا إليه بطوله و تفصيله: أنّه بعد إتمام المقدمة الأولى- على الفرض- و كذلك المقدمة الثانية: من بطلان الخروج من الدين بترك التعرض للأحكام، عمدة ما أفاد من النكتة الجديدة التي لم يسبقه إليها أحد باعترافه (و منه استنتج الكشف و حجية الظن شرعا و به رفض مسلك الحكومة في باب الانسداد و كذلك مسلك التبعيض في الاحتياط) هو ما أفاده في وجه بطلان الاحتياط- الّذي هو المقدمة الثالثة- بعد بطلان سائر الطرق المقررة للجاهل: من الأصول المثبتة و التقليد و غيرها بجهات أخرى: من دعوى الإجماع على عدم البناء في الشريعة على الاكتفاء في امتثال الأحكام بصرف احتماله، بل لا بد و أن يأتي بعنوان وجوبه فعلا أو تركا، و بهذا الإجماع التجأ إلى كشف طريق شرعي، و عيّن هذا الطريق بالظن بمقتضى المقدمة الرابعة.

و لعمري! انّ مثل هذا الإجماع لم يسبقه إليه أحد، و صدق في أنّ الأفهام قاصرة عن دركه، و الّذي نطقت به كلماتهم هو الإجماع على عدم لزوم الاحتياط و بطلانه.

و أمّا وجه البطلان هو قيام الإجماع المزبور أو وجه البطلان عدم منجزية العلم و عدم اقتضائه الاحتياط و لو تبعيضا فضلا عن الاحتياط التام؟ فيه إشكال، كيف و يحتمل أن يكون مرجع الإجماع المزبور إلى إطباقهم على عدم وجود مثبتية العلم الإجماليّ أو عدم منجزيته، و من مثله يستكشف وجود مرجع آخر للمكلّف و مثبت للتكاليف غير علمه الإجماليّ بمقدار الكفاية الموجب لانحلال علمه- كما هو المستفاد من بطلان الخروج من الدين- و لو فرض عدم علم إجمالي أو عدم منجزيته رأسا، إذ من مثل هذا الإجماع التقديري يستكشف وجود مرجع آخر غير العلم، و لازمه قهرا انحلال العلم الإجماليّ و سقوط اقتضائه الاحتياط تماما أو تبعيضا.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست