responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 225

و التحقيق: أنّ الظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقاب و لا الظن بالضرر، بل إنّما يلازم الظن بالمفسدة و هي لا تلازم الضرر، فتأمّل في أطراف ما ذكرناه.

الوجه الثاني:

من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن- ما ذكره السيّد المجاهد (ره): من أنّا نعلم بوجود واجبات و محرمات في الشبهات، و مقتضى القاعدة و إن كان هو الاحتياط بالأخذ بالمظنونات و المشكوكات و الموهومات، و لكن يلزم من الاحتياط في الجميع العسر و الحرج المنفي في الشريعة، فلا بد من الأخذ بالمظنونات فقط و ترك المشكوكات و الموهومات، فانّه لا يلزم العسر و الحرج من الأخذ بها.

و فيه: أنّ ذلك لا يتم إلّا بعد ضمّ ساير مقدمات دليل الانسداد، فانّ ما ذكر من الوجه إنّما هو بعض المقدمات، و لا بد من ضمّ البقية إليه: من انسداد باب العلم و العلمي و عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و غير ذلك ممّا سيأتي بيانه.

و يتلو هذا الوجه في الضعف‌

الوجه الثالث (من وجوه حجية الظن المطلق)

و هو أنّه لو لا العمل بالمظنونات يلزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا.

إذ فيه: أنّ ذلك إنّما يلزم إذا وجب الأخذ بالمظنونات أو المشكوكات، و لمانع أن يمنع عن وجوب الأخذ بها إلّا بعد ضمّ سائر مقدمات الانسداد. فهذه الوجوه ضعيفة و لا تستحق إطالة الكلام فيها.

فالأولى عطف عنان الكلام إلى البحث عن‌

الوجه الرابع المعروف بدليل الانسداد

و هو من المباحث التي ينبغي أن يشكر عليها شيخنا الأستاذ (مد ظله) فانّه قد حرّر البحث عن دليل الانسداد على وجه لم يسبقه إليه‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست