responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 223

الواقع و إدراك المصالح و المفاسد الواقعيّة، فانّ التعبد بالأمارة مع مخالفتها للواقع يكون قبيحا إلّا بأن يتدارك بالمصلحة السلوكية ما فات من المكلف بسبب العمل بالأمارة من مصلحة الواقع- كما تقدم بيانه- و أمّا الأصول العملية:

فالتعبد بها إنّما يكون في مورد انسداد باب العلم و عدم التمكن من الوصول إلى الواقع، لأنّ الأصول العملية لا اعتبار بها في الشبهات الحكمية إلّا بعد الفحص و اليأس عن الوصول إلى الواقع بالعلم أو العلمي، فلا يكون الوقوع في الضرر و المفسدة الواقعية مستندا إلى الشارع، لأنّه لو لا التعبد بالأصول كان المكلف يقع في ذلك إلّا إذا وجب عليه الاحتياط عقلا أو شرعا. و قد لا تكون مصلحة الواقع بمثابة يلزم رعايتها بجعل المتمم و إيجاب الاحتياط [1] فتأمّل.

و أمّا ثانيا: فلأنّ العموم في كل مورد إنّما يشمل الأفراد التي لا يتوقف شمول العام لها إلى مئونة زائدة من إثبات أمر آخر [2] إلّا إذا بقي العام بلا مورد لو لا تلك المئونة الزائدة- كما أوضحناه في محله- و شمول عموم أدلة الأصول لمورد الظن بالحكم يتوقف على إثبات تدارك الضرر و المفسدة، و إذا توقف على ذلك فمن أوّل الأمر العموم لا يشمل مورد الظن بالحكم، و لا يلزم من عدم شموله بقاء العموم بلا مورد، لأنّ المشكوكات و الموهومات تبقى تحت العموم.

و أمّا ثالثا: فلأنّه بعد تسليم كون الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر على تقدير ترك العمل بالظن لا يبقى موقع للبراءة و الاستصحاب، لاستقلال العقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن منه من الضرر المستتبع للحكم الشرعي‌

______________________________
[1] أقول: إذا فرضنا أنّ كل مفسدة ضرر و يجب على الشارع عدم إلقاء المكلف في الضرر، فأيّ اهتمام أعظم من ذلك، بل لا بد له من متمم الجعل بمقتضى كلامه. نعم: ذلك صحيح في فرض عدم الملازمة بين المصلحة و الضرر، فانّه حينئذ في متمم الجعل يدور مدار الاهتمام و عدمه.

[2] أقول: أصالة العموم متبع في كل مورد يشمله العام، و لو كان شموله ملازما لخصوصية زائدة، فبأصالة العموم يحرز الخصوصية المزبورة أيضا و لو كان من اللوازم العادية. و دعوى عدم الشمول عهدته على مدّعيه، فتأمل.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست