responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 152

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الحاكي للإجماع إنّما يحكى السبب الكاشف عن المسبب و المنكشف، إلّا على مسلك الدخول، و قد عرفت فساد أصل المسلك. و أمّا على المسالك الأخر: فالحكاية إنّما هي للسبب، و قد تقدم أنّ الحكاية إن رجعت إلى السبب تكون عن حسّ [1] لا عن حدس، فلا بد من الأخذ بما يحكيه من السبب، و يندرج ذلك في حجية الخبر الواحد، فان كانت الحكاية لتمام السبب في نظر المنقول إليه فهو، و إلّا احتيج إلى ضمّ ما يكون تمام السبب، و هذا يختلف باختلاف الحاكي و المحكي له، فان كان الحاكي للإجماع من المتقدمين على «العلّامة» و «المحقق» و «الشهيد»- رحمهم اللّه- فلا عبرة بحكايته، لأنّ الغالب فيهم حكاية الإجماع على كل ما ينطبق على أصل أو قاعدة في نظرهم، و لا عبرة بنظر الغير في تطبيق المورد على الأصل أو القاعدة و إن كان نفس الأصل و القاعدة مورد الإجماع.

و أمّا إذا كان الحاكي من قبيل «الشهيد» و «المحقق» و «العلّامة» فالإنصاف اعتبار حكايتهم، لأنّهم يحكون نفس الفتاوى و بلسان الإجماع الكاشفة عن وجود دليل معتبر مع عدم وجود أصل أو قاعدة أو دليل في البين.

هذا خلاصة الكلام في الإجماع المنقول، و لا يستحق إطالة الكلام فيه أزيد ممّا ذكرنا، فتدبر جيّدا حتى يتضح لك الحال.

الفصل الثالث ممّا قيل بحجيته بالخصوص الشهرة في الفتوى‌

و لا بأس بالإشارة إلى أقسام الشهرة و أحكامها في المقام، و إن كان يأتي الكلام فيها في مبحث التعادل و التراجيح.

______________________________
[1] أقول: في إطلاقه نظر.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست