responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 136

الأوّل: العلم الإجماليّ بتقييد و تخصيص كثير من المطلقات و العمومات الكتابية، و العلم الإجماليّ كما يمنع عن جريان الأصول العملية يمنع عن جريان الأصول اللفظية: من أصالة العموم و الإطلاق التي عليها مبنى الظهورات.

الثاني: الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب.

و لا يخفى ما في كلا الوجهين.

أمّا الأوّل: فلأنّ العلم الإجماليّ ينحل بالفحص عن تلك المقيدات و المخصصات و العثور على مقدار منها يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها [1] و قد تقدّم تفصيل ذلك في مبحث العام و الخاصّ.

و أمّا الثاني: فلأنّ الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب و إن كانت مستفيضة بل متواترة، إلّا أنّها على كثرتها بين طائفتين: طائفة تدل على المنع عن تفسير القرآن بالرأي و الاستحسانات الظنية، و طائفة تدل على المنع عن الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب من دون مراجعة أهل البيت الذين نزل الكتاب في بيتهم صلوات اللّه عليهم).

و لا يخفى: أنّ مفاد كل من الطائفتين أجنبي عما يدّعيه الأخباريون.

أمّا الطائفة الأولى: فلأنّ العمل بالظاهر لا يندرج في التفسير، لأنّه‌

______________________________
[1] أقول: هذا المقدار لا يفي بجواب الشبهة، لما سيأتي في محله (إن شاء اللّه تعالى) من أنّ العلم التفصيلي اللاحق لا يوجب حل العلم الإجماليّ السابق، فلا محيص حينئذ أن يجاب بأنّ هذا العلم مقرون بعلم آخر، و هو العلم بمقدار من القرائن لو تفحصنا عنها لظفرنا بها، فانّ مثل هذا العلم يوجب الفحص عن كل ظاهر، فإذا ظفرنا على قرينة على الخلاف نقطع، بخروج ذلك الظهور عن دائرة العلم الصغير الموجب لانحلال العلم الكبير من الأوّل، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست