responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 134

عن الأوضاع اللغوية، و القرائن العامة: من وقوع الأمر عقيب الحظر، و الاستثناء عقيب الجمل المتعددة، و نحو ذلك ممّا يوجب انعقاد الظهور لمفردات الكلام أو للجملة التركيبية- أي ما يوجب تعيين الظهور و تشخيصه- فالبحث عن جميع ذلك يكون بحثا عن المبادئ، كالبحث عن الرّواة و سلسلة السند.

و أخرى: يكون كبرويا كالبحث عن حجية الظهور بعد فرض انعقاده للكلام، فانّ البحث عن حجية الظهور يكون من المباحث الأصولية، لا من المبادي- كما توهّم- بتخيل أنّ البحث عن دليلية الدليل لا يرجع إلى البحث عن العوارض، بل من المباحث الراجعة إلى أصل تحقق الموضوع.

و لا يخفى ما فيه، لما تقدّم (في صدر الجزء الأوّل من الكتاب) من أنّ الموضوع في علم الأصول ليس هو خصوص الأدلة الأربعة بذواتها أو بوصف دليليتها لتختص مسائل علم الأصول بما يكون البحث فيه عن عوارض الأدلة الأربعة، بل البحث عن كل ما يقع في طريق الاستنباط يكون بحثا أصوليا، لأنّ مسائل علم الأصول هي الكبريات التي تقع في طريق الاستنباط، و من أوضحها مسألة حجية الظواهر و حجية الخبر الواحد.

ثمّ إنّ المباحث التي ترجع إلى الصغرى- منها: ما تقدم البحث عنه في باب الأوامر و النواهي و العام و الخاصّ، كالبحث عن وقوع الأمر عقيب الحظر و الاستثناء عقيب الجمل المتعددة، و نحو ذلك من القرائن العامة التي تقتضي‌

______________________________
الخاصة- كالوقوع عقيب الحظر مثلا- لا يبقى مجال لأصالة الحقيقة و كان لأصالة الظهور مجال. نعم: الّذي يسهّل الخطب إمكان دعوى اليقين بأنّ بنائهم في باب الألفاظ على الأخذ بما عليه وجهة الكلام من الظهور، لا بصرف احتمال الحقيقة بلا ظهور.

و من هذه الجهة أوردنا على القوم بأنّ البحث في أنّ التبادر لا بد و أن يكون مستندا إلى حاق اللفظ، مستدرك. نعم: بناء على كون مدار العقلاء على أصالة الحقيقة، كان له مجال. و لكن أنّى لهم بإثباته، فتدبر جيدا.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست