responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 132

أجزائه إذا لم يجري فيه استصحاب الحلية و إن كان تجري فيه أصالة الحل، فانّها لا تثبت الحلية الواقعية و كون الحيوان من الأنواع المحللة، مع أنّ جواز الصلاة قد رتب على الحلية الواقعية.

و كذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع استصحاب بقاء التكليف، فانّه في المورد الّذي تجري فيه قاعدة الاشتغال لا يجري فيه الاستصحاب، و في المورد الّذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القاعدة، فانّ القاعدة إنّما تجري في مورد العلم الإجماليّ عند خروج بعض أطرافه عن الابتلاء بالامتثال و نحوه، و الاستصحاب يجري عند الشك في فعل المأمور به.

فما ربّما يتوهّم من عبارة الشيخ (قدس سره) في المقام: من عدم جريان الاستصحاب في جميع موارد الشك في فعل المأمور به، فاسد، فتصريحه في مبحث الاشتغال بجريان استصحاب بقاء التكليف عند الشك في إتيان المأمور به و قد أوضحنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال، و أين هذا ممّا نحن فيه ممّا كان الأثر المترتب على الاستصحاب عين الأثر المترتب على الشك!؟ فالإنصاف: أنّه لا مجال لتوهّم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها، فتأمّل فيما ذكرناه جيّدا.

المبحث الثالث‌

بعد ما عرفت: من أنّ مقتضى القاعدة عدم حجية ما شك في حجيته من الطرق و الأمارات إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على حجية أمارة خاصة أو على حجية كل أمارة تفيد الظن، فلا بد من صرف عنان الكلام إلى ما دل الدليل على اعتباره، أو قيل باعتباره من الأمارات.

و لا يخفى: أنّ البحث عن ذلك من أهم المباحث التي ينبغي تنقيحها، خصوصا بالنسبة إلى من لم يلتزم بحجية الظن المطلق، فانّه لا بدّ له من إقامة الدليل على حجية ما بأيدينا من الأخبار المودعة في الكتب من حيث‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست