responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 136

النّفس للعضلات في كلا المقامين على نسق واحد. نعم ربّما تختلف الإرادة بالشّدة و الضّعف كسائر الكيفيّات النّفسانيّة، إلّا انّ الإرادة ما لم تكن واصلة إلى حدّ الشّوق المؤكّد الّذي لا مرتبة بعده لا تكون مستتبعة لتصدي النّفس. هذا في طلب الفاعل و إرادته، و قس على ذلك طلب الآمر، فانّه لا يختلف بعث الآمر حسب اختلاف ملاكات البعث، بل انّه في كلا المقامين يقول: افعل، و يبعث المأمور نحو المطلوب، و يقول مولويا: اغتسل للجمعة، كما يقول: اغتسل للجنابة.

فدعوى اختلاف الطّلب في الشّدة و الضّعف، و كون ذلك هو المائز بين الوجوب و الاستحباب ممّا لا وجه لها، بل العرف و الوجدان يكذبها و ان قال به بعض الأساطين.

و الّذي ينبغي ان يقال: هو انّ الوجوب انّما يكون حكما عقليّا، لا انّه امر شرعيّ ينشئه الآمر حتّى يكون ذلك مفاد الصّيغة و مدلولها اللّفظي، كما هو مقالة من يقول بوضعها لذلك، و معنى كون الوجوب حكما عقليّا، هو انّ العبد لا بدّ ان ينبعث عن بعث المولى إلّا ان يرد منه التّرخيص بعد ما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته و أظهر و بعث و قال مولويّا: افعل، و ليس وظيفة المولى أكثر من ذلك، و بعد إعمال المولى وظيفته تصل النّوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى، و لا نعنى بالوجوب سوى ذلك.

و بما ذكرنا يندفع ما استشكل: من انّه كيف يعقل استعمال الصّيغة في الأعمّ من الوجوب و الاستحباب، كما ورد في عدّة من الأخبار ذكر جملة من الواجبات و المستحبّات بصيغة واحدة كقوله: اغتسل للجمعة، و الجنابة، و التّوبة، و غير ذلك، فانّه لو كان الوجوب عبارة عن شدّة الطّلب، و الاستحباب عبارة عن ضعفه لكان الأشكال في محلّه، بداهة انّه لا يعقل ان يوجد الطّلب بلا حدّ خاصّ من الشّدة و الضّعف، إذ لا يمكن وجود الكلّي بلا حدّ.

و امّا بناء على ما قلناه من معنى الوجوب فلا إشكال فيه، إذ ليس الطّلب منقسما إلى قسمين، بل الطّلب انّما يكون عبارة عن البعث، و هو غير مقول بالتّشكيك و الصّيغة في جميع المقامات لم تستعمل إلّا لإيقاع النّسبة بداعي البعث و التّحريك‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست