responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 66

«مسألة 425» غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وعليه فإن اغتسل غسل الجنابة ولم يحدث (لم يأت بما يبطل الوضوء) فليس عليه الوضوء للصلاة، وأمّا الأغسال الاخرى فلا تصحّ الصلاة بها من دون وضوء بل يجب ضمّ الوضوء إليها.

الحيض‌

الحيض دم يخرج من رحم المرأة عدّة أيّام من كلّ شهر غالباً، وتسمّى المرأة حين رؤية ذلك الدم حائضاً.

«مسألة 426» يكون دم الحيض في الغالب غليظاً حارّاً أحمراً أو أحمراً مائلًا إلى السواد، يخرج بدفق وشي‌ء من الحرقة.

«مسألة 427» تكون المرأة يائسة بعد إكمال الخمسين عاماً، يعنى أنّها لا ترى الحيض بعد ذلك، سواء كانت قرشيّة[1] أم غير قرشيّة.

«مسألة 428» المرأة التي تشكّ أنّها يائسة أو لا، إذا رأت الدم ولم تعلم أنّه حيض أو لا، تبني على كونه حيضاً وأنّها لم تيأس.

«مسألة 429» الدم الذي تراه البنت قبل إكمال التسع سنين والمرأة بعد سنّ اليأس، ليس حيضاً.

«مسألة 430» الصبيّة التي لا تعلم ببلوغها تسع سنين أو لا، إذا رأت دماً ولم تكن فيه علامات دم الحيض فلا تعدّه حيضاً، وإن كانت فيه علامات الحيض وحصل منه الاطمئنان بالحيض فهو حيض، ومنه يعلم أنّها بالغة.

«مسألة 431» المرأة الحامل أو المرضع يمكن أن تحيض.

«مسألة 432» مدّة الحيض لا تكون أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من عشرة، ولو كانت أقلّ من الثلاثة بقليل وصدق عرفاً أنّها رأته ثلاثة أيّام كان كافياً.


[1]- المرأة القرشيّة هي المرأة التي ينتهي نسبها من ناحية الأب- وهو أحد أجداد النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم- إلى« نضر بن كنانة» وعليه فإنّ النساء اللواتي ينتهي نسبهنّ إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم قرشيّات.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست