responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 566

الثالثة: الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا، ولا يرث الأولاد إلّامع فقدان الأعمام والعمّات والأخوال والخالات؛ نعم لو لم يكن وارث غير العمّ من جهة الأب وابن العمّ من جهة الأبوين ورثه ابن العمّ من قبل الأبوين ولم يرث العمّ من جهة الأب فقط.

«مسألة 3346» إذا فقد أعمام الميّت وعمّاته وأخواله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ورثه أعمام وعمّات وأخوال وخالات أبويّ الميّت، فإن لم يوجد واحد منهم فأولادهم، فإن لم يكن أحد منهم ورثه أعمام وعمّات وأخوال وخالات جدّ الميّت وجدّته، فإن لم يكن أحد منهم فأولادهم.

«مسألة 3347» يتوارث الزوجان بالتفصيل الذي سيأتي.

إرث الطبقة الاولى‌

«مسألة 3348» لو كان الوارث في الطبقة الاولى واحداً كالأب أو الامّ أو الابن أو البنت فجميع التركة له، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة، ولو اجتمع ابن مع بنت قسّمت التركة ثلاثة أقسام، اثنان للابن وواحد للبنت، ولو اجتمع عدّة بنات مع عدّة أبناء فللذكر ضعف نصيب الانثى، فلو كانت تركة الميّت ستّة آلاف دينار مثلًا وكان له خمسة أولاد وبنتان كان نصيب كلّ واحدة من البنتين خمسمائة دينار ونصيب كلّ واحد من الذكور ألف دينار.

«مسألة 3349» لو كان وارثه الأبوان فقط قسّمت التركة ثلاثة أقسام، للأب قسمان وللُامّ قسم واحد، ولكن لو كان معهما إخوان أو أربع أخوات أو أخ واختان وكانت قرابتهم من قبل الأب- سواء كانوا لُامّ واحدة أم لا- فإنّهم وإن لم يرثوا مع وجود الأبوين إلّاأنّهم يحجبوا الامّ عمّا زاد عن السدس، فترث الامّ السدس والباقي للأب.

«مسألة 3350» لو اجتمع الأب والامّ والبنت، فإذا لم يكن للميّت إخوان أو أربع أخوات أو أخ مع اختين من قبل الأب قسّم المال إلى خمسة أقسام، يعطى كلّ واحد من‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست