responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 464

الشخص عيب مؤمن أو مؤمنة في غيابه، بل ذكر كلّ ما يؤذيه لو كان حاضراً يعدّ غيبة.

«مسألة 2790» إذا اغتاب مسلماً فالأحوط وجوباً استحلاله بأيّ نحو ممكن إذا كان ممكناً ولم تترتّب عليه مفسدة، أمّا لو لم يكن ممكناً أو ترتّبت عليه مفسدة فليستغفر له، ولو أدّت الغيبة أو التهمة التي أتى بها إلى كسره ووهنه فيجب عليه جبران ذلك.

«مسألة 2791» لا تحرم الغيبة في بعض الموارد، وقد استثنى العلماء من حرمة الغيبة الموارد التالية:

الأوّل: غيبة المتظاهر بالفسق في الفسق الذي تظاهر به.

الثاني: اغتياب المظلوم للظالم في مقام الاستعانة والتظلّم تجاه من ظلمه بخصوص ظلمه.

الثالث: أن يكون بصدد البحث عن طريق مشروع لدفع الظلم عن النفس.

الرابع: إخبار المستشير بعيوب الشخص مورد الاستشارة.

الخامس: لمنع الشخص عن المعصية أو لدفع الضرر عنه أو لإزالة أصل الفساد.

السادس: جرح الشهود عند الحاكم الشرعي.

السابع: إذا كان العيب معروفاً ومشهوراً ويذكره بدون قصد الانتقاص.

الثامن: لردّ المقالات الباطلة إذا كان ذلك لا يتمّ إلّابذكر اسم صاحب المقال.

التاسع: إذا كان العيب واضحاً ومعلوماً للقائل والسامع إلّاأن تكون معلوميّة العيب بواسطة غيبة سابقة إلّاأنّ الأحوط عدم اغتيابه إن لم يكن متجاهراً بالفسق.

العاشر: في مقام ردّ من نسب إليه أو لمؤمن آخر شيئاً كذباً.

ويلزم الدقّة والاحتياط في تشخيص هذه الموارد والاكتفاء بالحدّ الأدنى والضروري.

«مسألة 2792» إذا اغتيب مؤمن ولم تكن أحد مسوّغات الغيبة متوفّرة، فبالإضافة إلى أنّ استماعها حرام يجب على كلّ من يستطيع ردّها والدفاع عن ذلك المؤمن، وقد نقل في الروايات الشريفة: «يا أباذرّ، من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست