responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 453

الطبقة الموجودة فراجعة لهم إن كانوا بالغين وللوليّ إن لم يكونوا بالغين، ولا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي للانتفاع بالوقف.

«مسألة 2739» إذا وقف ملكاً على الفقراء أو الهاشميّين مثلًا أو لتصرف منافعه في الخيرات، فإن لم يعيّن قيّماً عليه فأمره للحاكم الشرعي.

«مسألة 2740» إذا وقف ملكاً على أشخاص معيّنين- مثلًا على أولاده- لينتفعوا به طبقة بعد طبقة، فإن آجره القيّم مع مراعاة مصلحة الوقف أو مصلحة الطبقة التالية ومات أثناء المدّة لم تبطل الإجارة، وأمّا لو لم يكن متولٍّ وآجره أفراد الطبقة الموقوف عليهم ثمّ ماتوا فإن لم تجز الطبقة التالية بطلت الإجارة، ولو كان المستأجر قد دفع كلّ الاجرة رجع عليهم بالاجرة من زمان موت الطبقة السابقة إلى آخر مدّة الإجارة.

«مسألة 2741» الملك الذي وقف بعضه مشاعاً والبعض الآخر طِلق، فإن لم يقسّم كان لحاكم الشرع أو القيّم على الوقف- بإشراف ذوي الخبرة- عزل الوقف عن غيره.

«مسألة 2742» إذا خان القيّم الوقف ولم يصرف عائداته فيما عيّن له، فإن كان وقفاً للعموم وأمكن منع خيانته بتعيين مراقب أمين وجب على الحاكم الشرعي أن يعيّن مراقباً أميناً، وإن لم يمكن منعه بذلك وجب على الحاكم الشرعي أن يعيّن قيّماً أميناً بدله.

«مسألة 2743» لو وقف ملكاً على أن يصرف حاصله في إعمار مسجد وإعطاء إمام الجماعة والمؤذّن والخادم منه وعيّن الواقف مقداراً لكلّ جهة، صرفت المنافع طبقاً لما عيّنه، ولو عيّن مقداراً لإمام الجماعة أو المؤذّن أو الخادم وعلم أنّ مراده تأمين معاشهم بهذا المقدار حيث كان هذا المقدار كافياً في السابق إلّاأنّ هذا المقدار أقلّ كثيراً من مقدار الحاجة في الوقت الحاضر كأن قال مثلًا: «يعطى للإمام عشرة دراهم في الشهر»، جاز إعطاؤه ما يكفي لتأمين معاشه، وإذا لم يعلم ذلك يجب إعطاؤهم كما عيّن الواقف، وأمّا لو لم يعيّن الواقف مقدار كلّ من المصارف صرفت المنافع في إعمار المسجد أوّلًا والفاضل منها يصرف على الإمام والمؤذّن والخادم بالتساوي والأفضل لهؤلاء التصالح فيما بينهم فيه.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست