responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 432

الغير تحت سلطته غير المشروعة وطرأ عليه عيب بأيّ شكل من الأشكال، أو أنّ الحيوان الذي يملكه سبّب ضرراً ماليّاً أو جسميّاً للآخرين بسبب تساهله وتقصيره، فيثبت الضمان القهريّ في كلّ هذه الموارد، وفي المورد الأخير لو هجم الحيوان على شخص ودافع عن نفسه بما أدّى إلى موت الحيوان فليس بضامن له.

«مسألة 2623» إذا حصل الإنسان على مال من طريق غير مشروع كان ضامناً له.

«مسألة 2624» لمّا كان لعلم الطبّ سعة من ناحية تشخيص الأمراض المختلفة ومعرفة الأدوية وطرق العلاج، فكلّ طبيب يجوز له علاج المرضى في نطاق معرفته فقط ويجب أن لا يتدخّل في علاج ما لا يمكنه تشخيصه، ولو تدخّل وابتلي المريض بعوارض وخيمة فهو ضامن، لأنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من تطبّب ولم يعلم منه طبّ قبل ذلك فهو ضامن»[1].

«مسألة 2625» إذا اشترط الطبيب على المريض أو وليّه عدم الضمان في حالة حصول الضرر للمريض، فإذا كان الطبيب حاذقاً وراعى الدقّة والاحتياط اللازم في العلاج ومع ذلك تضرّر المريض فليس بضامن.

«مسألة 2626» إذا قال الطبيب: «إنّ علاج كذا مرض بكذا دواء» فطبّق المريض كلامه حسب فهمه وباختياره على حالته وعالج نفسه بذلك الدواء فظهرت بعض العوارض، فالطبيب ليس بضامن.

«مسألة 2627» إذا أعطى الطبيب وصفة الدواء وكيفيّة استعماله بحيث لم يكن للمريض اختيار في ذلك واستخدم الدواء اعتماداً على قول الطبيب، فلو أخطأ في التشخيص وتضرّر المريض أو مات فهو ضامن.

«مسألة 2628» إذا أعطى الطبيب بيده الدواء للمريض أو قام بتزريقه الابرة فهو مسؤول عن العوارض الطارئة إلّاأن يكون قد اشترط عدم الضمان وبذل الاحتياط اللازم.

«مسألة 2629» إذا اقتضت الضرورة الإسراع في العلاج ولم يكن اشتراط عدم‌


[1]- سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1148، ح 3466- كنز العمّال، ج 10، ص 32، ح 28221.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست