responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 43

الوضوء على ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى قبّة القدم والأحوط استحباباً المسح إلى مفصل القدم.

«مسألة 277» الأحوط أن يكون المسح على القدم بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضاً، والأفضل المسح بتمام الكفّ على تمام ظاهر القدم.

«مسألة 278» يصحّ المسح بوضع تمام اليد على ظاهر القدم ثمّ سحبها قليلًا.

«مسألة 279» يجب في مسح الرأس والقدم أن يسحب كفّ اليد عليهما، فلو وضع اليد ولم يحرّكها وحرّك الرأس والقدم للمسح فوضوؤه باطل؛ نعم لا إشكال في حركة الرأس أو القدم قليلًا أثناء المسح باليد.

«مسألة 280» يجب أن يكون محلّ المسح جافّاً، فلو كان رطباً بمقدار لا تؤثّر فيه رطوبة اليد فالمسح باطل؛ نعم لو كانت رطوبته قليلة بحيث تعدّ الرطوبة الحاصلة بعد المسح رطوبة اليد فلا إشكال.

«مسألة 281» يجب أن يكون المسح بالرطوبة الباقية في اليد وأن لا تصل إلى اليدين بعد الانتهاء من غسل اليد اليسرى رطوبة من الخارج، والأحوط أن لا يصل إلى كفّ اليد رطوبة من باقي أعضاء الوضوء، وإن جفّت الكفّ فالأحوط وجوباً الأخذ من رطوبة اللحية والحاجب والرموش الداخلة في حدّ الوجه.

«مسألة 282» إن كانت رطوبة اليد بمقدار المسح على الرأس فقط، فله مسح الرأس بها والأخذ من رطوبة اللحية والحاجب والرموش الداخلة في حدّ الوجه لمسح القدمين.

«مسألة 283» إن شكّ بعد المسح في أنّه مسح بالنحو الصحيح أو لا، فله إعادة المسح بعد تجفيف الممسوح.

«مسألة 284» المسح من وراء الجورب والحذاء باطل؛ نعم إن لم يتمكّن من نزعهما للبرد الشديد أو الخوف من اللصّ وأمثال ذلك فلا إشكال في المسح عليهما لكن لو كان ظاهر الحذاء نجساً وجب وضع شي‌ء طاهر فوقه والمسح عليه.

«مسألة 285» إن كان على ظاهر القدم نجاسة ليست من جرح في محلّ المسح ولا يمكنه تطهيرها، فعليه التيمّم.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست