responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 413

تمام الحاصل والثمر له ولا يجوز للمساقي مطالبة الاجرة، وفي حال بطلان المعاملة بسبب آخر يلزم المالك دفع اجرة ما عمله المساقي على النحو المتعارف.

«مسألة 2516» لا تعتبر مباشرة المساقي في المساقاة بل يجوز له أن يستأجر عاملًا ينجّز أعماله أو ينجّزها من يتبرّع لمساعدته إلّاإذا اشترط مباشرته في عقد المساقاة.

«مسألة 2517» المغارسة باطلة وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، فإذا غرسها كانت الأشجار لمالك الأرض وعليه اجرة العمل للفلّاح، وإن كانت الأشجار لشخص آخر فهي له بعد الغرس والنموّ أيضاً وله قلعها إلّاأنّ عليه طمّ الحفر التي تحدث في الأرض بسبب قلع الأشجار، كما أنّ عليه للمالك اجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، ويجوز للمالك إجباره على قلع الأشجار، ولو حدث فيها عيب بسبب القلع لزمه دفع تفاضل القيمة لصاحب الأشجار وليس للمالك إجباره على إبقائها في الأرض باجرة أو بدونها.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست