responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 374

«مسألة 2313» لو دفع البائع إلى المشتري المبيع وكان دون الصفة المتّفق عليها، لم يجب على المشتري قبوله.

«مسألة 2314» لو دفع البائع المبيع من جنس آخر غير الذي تمّ الاتّفاق عليه ورضي المشتري به، فلا إشكال فيه.

«مسألة 2315» إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من تسليم المبيع لندرته، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه من البائع وبين أن يصبر إلى أن يتمكّن من التسليم.

«مسألة 2316» البيع الذي يكون فيه الثمن والمثمن مؤجّلان باطل.

بيع الذهب والفضّة بالذهب والفضّة

«مسألة 2317» لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة، سواء كانا مسكوكين أم لا، فلو كان أحدهما أكثر وزناً من الآخر فالمعاملة حرام وباطلة.

«مسألة 2318» لا بأس ببيع الذهب بالفضّة والفضّة بالذهب ولا يشترط تساويهما في الوزن.

«مسألة 2319» يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق، ولو لم يُسلّم أيّ مقدار ممّا اتّفقا عليه فالمعاملة باطلة.

«مسألة 2320» لو قبض البائع أو المشتري تمام المقدار المتّفق عليه وقبض الآخر بعضه وافترقا على هذه الحالة، صحّت المعاملة بهذا المقدار إلّاأنّه يحقّ لمن لم يقبض تمام العوض فسخ المعاملة.

«مسألة 2321» لا يصحّ بيع تراب منجم الفضّة بنفس المقدار من الفضّة الخالصة ولا يصحّ بيع تراب منجم الذهب بنفس المقدار من الذهب؛ نعم بيع تراب الذهب بالفضّة وتراب الفضّة بالذهب صحيح بأيّ نحو كان.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست