responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 370

«مسألة 2291» من كان له حقّ في السلعة أو العوض كأن يوضع المال رهناً عنده، فيمكن للمالك بيعه بدون إذنه، ولو كان المشتري جاهلًا أمكنه فسخ المعاملة بعد الاطّلاع.

بيع وشراء الوقف‌

«مسألة 2292» بيع الوقف باطل إلّاإذا خرب بنحو تسقط المنفعة التي لأجلها وقف المال، كما لو تمزّق حصير المسجد الذي وقف للصلاة عليه بحيث لا يمكن الاستفادة منه في تلك المنفعة فلا إشكال في بيعه، ومع الإمكان يجب صرف ثمنه في نفس المسجد وفي جهة تكون أقرب إلى مقصود الواقف.

«مسألة 2293» لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس لو لم يباع الوقف، جاز بيعه وتقسيمه على الموقوف عليهم، ولكن إذا أمكن حلّ النزاع بمجرّد بيعه أو تبديله بمكان آخر أو شراء محلّ آخر بثمنه ووقفه بدل المحلّ الأوّل وفي نفس جهة الوقف، فيلزم ذلك.

«مسألة 2294» لا يجوز بيع ما وقف على المساجد والمدارس والحسينيّات وأمثالها من فراش أو أجهزة صوتيّة وأمثالها، ولو مُلّكت هذه الأشياء لتلك الأماكن فأمرها إلى متولّي الوقف أو الحاكم الشرعي، فيمكنهما بيعها أو تبديلها بأشياء اخرى متى ما كانت المصلحة في ذلك.

صيغة عقد البيع‌

«مسألة 2295» لا تشترط العربيّة في صيغة البيع، فإذا أوقع البائع والمشتري الإيجاب والقبول بلغة غير العربيّة فالمعاملة صحيحة؛ نعم يجب على البائع والمشتري قصد الإنشاء يعني أن يكونا قاصدين للبيع والشراء بالإيجاب والقبول.

«مسألة 2296» إذا ترك البائع والمشتري التلفّظ بالصيغة عند المعاملة لكن أراد البائع تمليك ماله بإزاء ما يأخذه من المشتري، كانت المعاملة صحيحة ويملك كلّ منهما ما يأخذه من الآخر.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست