responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 36

«مسألة 226» إن صنع الإناء بمعدن ممزوج بالذهب أو الفضّة فلا مانع من استعماله إن كان ذلك المعدن بمقدار كبير بحيث لا يطلق على الإناء إناء ذهب أو إناء فضّة.

«مسألة 227» إن جعل الطعام الموجود في إناء الذهب أو الفضّة في إناء آخر لتجنّب الحرام فلا مانع من هذا الاستعمال، لكن يحرم هذا الاستعمال نفسه إن لم يكن الهدف منه تجنّب الأكل بإناء الذهب والفضّة.

«مسألة 228» لا مانع من استعمال غطاء الغليون (الغرشة) وغلاف السيف والخنجر إن كان من الذهب أو الفضّة، لكن الأحوط وجوباً أن لا تكون المعطرة والمكحلة وغلاف المصحف وأمثالها من الذهب والفضّة.

«مسألة 229» لا إشكال في استعمال أواني الذهب والفضّة عند الضرورة بل لو اضطرّ لغسل الوجه واليدين أو البدن من الماء الموجود في آنية الذهب والفضّة، جاز نيّة الوضوء والغسل بها وإن لم يضطرّ لغسل أعضاء الوضوء أو الغسل فلا يسوغ له الوضوء والغسل به بل عليه التيمّم.

«مسألة 230» لا إشكال في استعمال الأواني التي لا يعلم هل هي من الذهب أو الفضّة أو هي من شي‌ء آخر.

أحكام التخلّي‌

«مسألة 231» يجب ستر العورة عند التخلّي وغيره عن جميع المكلّفين من الرجال والنساء وإن كانوا من محارمه كالأخ والاخت أو الامّ، وكذا يجب سترها عن المجنون والطفل المميّزين للقبيح والحسن، ولا يجب على الزوجين ستر عورتهما عن بعضهما البعض.

«مسألة 232» لا يجب ستر العورة بشي‌ء محدّد بل يجزي سترها باليد وبأيّ شي‌ء آخر.

«مسألة 233» عند التخلّي يجب أن يجلس بحيث لا يقال إنّه مستقبل القبلة أو مستدبرها.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست