responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 350

أحكام الدفاع والجهاد

الجهاد من الواجبات الإسلاميّة وهو باب من أبواب الجنّة فتحه اللَّه تعالى لخاصّة أوليائه‌[1] وقد أكّد عليه في القرآن والسنّة الشريفة لحفظ كيان الإسلام وأمن المسلمين والدفاع في مقابل هجوم الكفّار والملحدين وإعانة للمستضعفين، والامّة التي تعرض عن الجهاد ترتدي لباس الذلّ والبلاء والمصائب وتحرم من العدل وتتّصف بالحقارة والضعة.

«مسألة 2186» الجهاد نوعان «ابتدائي» و «دفاعي».

الجهاد الابتدائي هو أن يوجّه المسلمون قوّات عسكريّة إمّا لدعوة الكفّار والمشركين إلى الإسلام والعدالة أو لمنع أهل الذمّة عن نقض العهد أو لقمع الثوار المسلّحين، فيجب على الإمام المفروض الطاعة أن يوجّه القوّات العسكريّة للمناطق المذكورة. والجهاد الابتدائي في الحقيقة ليس لفتح البلدان بل هو دفاع عن الحقوق الفطريّة للناس الذين حرموا من عبادة اللَّه تعالى وتوحيده والعدالة والتلقّي والقبول الحرّ لأحكام اللَّه تعالى بسبب قوى الكفر والشرك والطغيان.

أمّا الجهاد الدفاعي فيكون عندما يهجم العدوّ على حدود المسلمين بهدف التسلّط السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي عليهم. ويمكن عدّ الجهاد ضدّ الثوار المسلّحين جهاداً دفاعياً.

«مسألة 2187» تجب المشاركة في الجهاد على الرجل البالغ العاقل الحرّ ومن لم يكن أعمى أو هرماً أو مقعداً أو مبتلىً بمرض لا يمكنه معه أداء واجبه.


[1]- وسائل الشيعة، الباب الأوّل من أبواب الجهاد، ح 13، ج 15، ص 14.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست