responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 34

10- استبراء الحيوان الجلّال‌

«مسألة 216» بول وغائط الحيوان الجلّال (المعتاد على تناول عذرة الإنسان) نجس وإن اريد تطهيره فيجب استبراؤه بمنعه عن تناوله العذرة إلى مدّة لا يقال عنه جلّال بعدها، ويجب على الأحوط أن تكون المدّة في الإبل أربعين يوماً وفي البقر عشرين يوماً وفي الغنم عشرة أيّام وفي البطّ خمسة أيّام وفي الدجاج الأهلي ثلاثة أيّام.

11- غيبة المسلم‌

«مسألة 217» من علم بنجاسة بدن المسلم أو ثيابه أو شي‌ء من أوانيه وفراشه الذي تحت تصرّفه وغاب المسلم واحتمل الشخص أنّ ذلك المسلم قد طهّر الشي‌ء المذكور فذلك الشي‌ء طاهر، لكن الأحوط وجوباً مراعاة أربعة شروط هي:

الأوّل: أن يعلم المسلم بملاقاة ذلك الشي‌ء للشي‌ء الذي يراه ذلك الشخص نجساً.

الثاني: أن يعتقد ذلك المسلم نجاسة هذا الشي‌ء أيضاً.

الثالث: أن يستعمل المسلم ذلك الشي‌ء فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة بذلك الثوب أو تناول الطعام بذلك الإناء.

الرابع: أن يعلم المسلم أنّ مورد استعمال ذلك الشي‌ء مشروط بالطهارة، كأن يعلم بوجوب الصلاة بالثوب الطاهر.

ما يثبت به طهارة الشي‌ء النجس‌

«مسألة 218» تثبت طهارة الشي‌ء النجس بعدّة امور:

الأوّل: أن يتيقّن الشخص نفسه أو يطمئنّ أنّ ما كان نجساً قد طهر.

الثاني: شهادة العدلين بتطهيره أو بأمر يتغيّر نظر المكلّف بسببه تجاه الشي‌ء النجس فيعدّه طاهراً، كما لو أخبرا بهطول المطر على المتنجّس.

الثالث: أن يخبر ذواليد (من يكون الشي‌ء النجس تحت يده) بطهارته، كما لو قال:

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست