responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 338

في حياته مثل موظّفي الدوائر وعمّال المصانع، فيجب أن يدفع هو زكاة فطرته والأحوط وجوباً جريان هذا الحكم بالنسبة للجنود في معسكراتهم.

«مسألة 2130» الفقير الذي لا يملك إلّاصاعاً- ثلاثة كيلو غرامات تقريباً- من الحنطة ونحوها، يستحبّ له دفع زكاة الفطرة وإن كان عنده عائلة يريد دفع الفطرة عنهم فيجوز له دفع ذلك الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته وهذا يعطيه لآخر وهكذا حتّى يصير الصاع بيد آخرهم، والأفضل للأخير أن يدفعه لشخص من غير أفراد العائلة.

وإذا كان أحدهم صغيراً فالأحوط عدم إدخاله في حلقة الزكاة لكن لو قبض وليّه الفطرة عنه فيجب إنفاقها عليه ولا يجوز له أن يعطيها إلى غيره نيابة عنه.

«مسألة 2131» إذا ولد له طفل بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في عيلولته بعد الغروب، فلا تجب عليه فطرته وإن استحبّ دفع الفطرة عمّن دخلوا في العيلولة بعد غروب ليلة العيد حتّى زوال يوم العيد.

«مسألة 2132» إذا كان الشخص عيالًا لأحد ثمّ دخل في عيلولة آخر قبل الغروب، ففطرته واجبة على من دخل في عيلولته، كما لو ذهبت البنت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها.

«مسألة 2133» من وجبت فطرته على غيره لا يجب عليه دفع الزكاة عن نفسه.

«مسألة 2134» إذا وجبت فطرة شخص على آخر فلم يدفعها عنه لم تجب على نفس الشخص، ولكن لو نسي معيله دفع زكاة الفطرة عنه فالأحوط وجوباً أن يدفع الشخص عن نفسه.

«مسألة 2135» من وجبت فطرته على غيره، إذا دفعها هو عن نفسه لم تسقط عمّن وجبت عليه.

«مسألة 2136» من وجبت فطرته على غيره ودفع فطرته بالنيابة عمّن يعوله، فإن كان قد استأذنه في ذلك أجزأت وإلّا فإنّ إجزاءها محلّ إشكال.

«مسألة 2137» إذا لم ينفق الزوج على زوجته، فإن كانت في عيلولة شخص آخر

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست