responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 32

7- الإسلام‌

«مسألة 201» إذا تلفّظ الكافر بالشهادتين أي: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه» صار مسلماً ويطهر بذلك بدنه ولعابه ونخامته وعرقه، لكن إن كان على بدنه عين نجاسة عند إسلامه فعليه رفعها وغسل محلّها وإن ارتفعت عين النجاسة قبل إسلامه فالأحوط وجوباً غسل محلّها.

«مسألة 202» إن لاقى ثوب الكافر بدنه مع الرطوبة ولم يرتديه عند إسلامه فذلك الثوب نجس، بل يجب على الأحوط الاجتناب عنه إن كان يرتديه حين إسلامه أيضاً.

«مسألة 203» إن تلفّظ الكافر الشهادتين ولم يعلم هل صار مسلماً في الباطن أو لا، أو علم أنّه لم يسلم في الباطن لكن لم يصدر منه ما ينافي إظهار الشهادتين فهو مسلم وطاهر.

8- التبعيّة

«مسألة 204» التبعيّة هي طهارة نجس تبعاً لطهارة نجس آخر.

«مسألة 205» إن انقلب الخمر خلًاّ طهر جميع ما لاقاه الخمر من أطراف الإناء عند فورانه وتطهر قطعة القماش المتعارف وضعها عليه أيضاً إن تنجّست برطوبة الخمر، بل يطهر جميع ما تساقط عليه الخمر بسبب الفوران من الجانب الخارجي للإناء أيضاً.

«مسألة 206» بعد الانتهاء من تغسيل الميّت يطهر السرير أو الصخرة التي غسّل عليها والقماش الذي تستر به عورته ويد من غسّله وكذا الليف والصابون المستعمل في تغسيله حتّى انتهاء الأغسال الثلاثة.

«مسألة 207» من قبض على متنجّس لتطهيره وصبّ الماء على ذلك الشي‌ء المتنجّس ويده معاً، طهرت اليد أيضاً بعد تطهير المتنجّس.

«مسألة 208» أطفال الكفّار غير البالغين يحكم عليهم بالإسلام بمجرّد إسلام الأب أو الامّ ويطهرون تبعاً لهم، وأمّا قبل إسلام الأب أو الامّ، فهم بحكم الكفّار إلّاإذا كانوا

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست