responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 306

من جنس واحد أو أجناس متعدّدة، ولو اشترك في استخراجه عدّة أشخاص فكلّ من بلغت حصّته «18» حبّة ذهباً فعليه دفع خمس حصّته.

«مسألة 1937» إذا استخرجت الجواهر من البحر بطرق اخرى بدون الغوص أو أخذها من على سطح البحر أو الشاطئ، فإنّما يجب فيها الخمس إذا كان هذا عمله أو كانت بمقدار بحيث تؤمّن جانباً من معاشه وزادت عن مؤونة سنته إمّا لوحدها أو مع غيرها من الأرباح.

«مسألة 1938» إنّما يجب الخمس في السمك والحيوانات الاخرى التي يصطادها الإنسان لتكسّبه من البحر دون غوص إذا زادت عن مؤونة السنة لوحدها أو مع غيرها من أرباح المكاسب.

«مسألة 1939» إذا غاص في البحر غير قاصد لاستخراج شي‌ء لكن اتّفق أن أخرج شيئاً من الجواهر، فإن بلغ حدّ النصاب وقصد تملّكها وجب فيها الخمس.

«مسألة 1940» إذا غاص في البحر واستخرج حيواناً وعثر على جواهر في بطنه تبلغ قيمتها «18» حبّة ذهباً أو أكثر، فإن كان الحيوان صدفاً ونحوه ممّا توجد الجواهر في بطنه عادة، وجب فيها الخمس، وإذا اتّفق وجود الجواهر في بطن الحيوان بأن ابتلعه صدفة فلا خمس عليه بسبب الغوص.

«مسألة 1941» حكم الأنهار الكبيرة مثل دجلة والفرات والنيل- على فرض وجود الجواهر فيها كالبحار- حكم ما يستخرج بالغوص من البحار.

«مسألة 1942» إذا غاص في الماء واستخرج عنبراً فإن بلغت قيمته «18» حبّة ذهباً أو أكثر وجب فيه الخمس، وإن أخذه من على سطح البحر أو الساحل، فالأحوط وجوباً دفع خمسه وإن كانت قيمته أقلّ من «18» حبّة ذهباً.

«مسألة 1943» الشخص الذي عمله الغوص أو استخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شي‌ء عن مؤونة سنته، فلا يجب عليه دفع الخمس مرّة اخرى.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست