responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 269

«مسألة 1705» من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أنّه إذا نام لا يستيقظ حتّى الفجر، لا يجوز له أن ينام قبل الغسل، وإذا نام ولم يستيقظ إلى الفجر فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفّارة.

«مسألة 1706» إذا نام الجنب في ليل شهر رمضان واستيقظ واحتمل أنّه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ للغسل قبل طلوع الفجر، جاز له النوم.

«مسألة 1707» من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، فإذا كان عازماً على الاغتسال بعد الاستيقاظ ونام على هذا العزم وبقي على نومه إلى أن طلع الفجر، فصومه صحيح.

«مسألة 1708» من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، فإن كان غافلًا عن أنّه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يستيقظ ونام وبقي على نومه إلى طلوع الفجر، يجب عليه صيام ذلك اليوم والأحوط القضاء أيضاً ولكن لا كفّارة عليه.

«مسألة 1709» من كان جنباً في ليل شهر رمضان وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، فإذا لم يكن عازماً على الغسل بعد الاستيقاظ أو كان متردّداً في الاغتسال و عدمه ونام ولم يستيقظ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفّارة.

«مسألة 1710» إذا نام الجنب في ليل شهر رمضان واستيقظ وكان يعلم أو يحتمل أنّه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر وكان عازماً على أن يغتسل بعد الاستيقاظ، فإن نام ثانية ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم ولكن ليس عليه كفّارة، وإذا استيقظ من النوم الثاني وأراد أن ينام ثالثة مع احتمال الاستيقاظ ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر، وجب عليه القضاء والأحوط دفع الكفّارة أيضاً وكذا الحكم للنوم الرابع والخامس وهكذا.

«مسألة 1711» الأحكام المذكورة في المسائل السابقة فيما يتعلّق بالنوم بعد الجنابة

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست