responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 236

«مسألة 1468» تجوز الجماعة في صلاة عيد الفطر والأضحى وصلاة الاستسقاء (التي تصلّى لاستنزال المطر) في زمن غيبة الإمام عليه السلام، ولا تجوز الجماعة في الصلوات المستحبّة.

«مسألة 1469» إذا كان الإمام يصلّي صلاة يوميّة واجبة، يجوز الاقتداء به بأيّ صلاة يوميّة، ولكن إذا كان الإمام يعيد صلاته احتياطاً، فيجوز للمأموم أن يعيدها معه فيما إذا كان احتياطه مطابقاً لاحتياط الإمام بنحو لو كانت صلاة الإمام صحيحة فصلاة المأموم صحيحة أيضاً وإن كان فيها إشكال فصلاة المأموم كذلك.

«مسألة 1470» إذا كان الإمام يقضي صلاته اليوميّة يصحّ الائتمام به، ولكن إذا كان يقضي صلاته احتياطاً أو يقضي احتياطاً عن شخص آخر- وإن لم يأخذ عليه اجرة- ففي جواز الائتمام به إشكال؛ نعم إذا علم الإنسان بأنّ من يقضي عنه الإمام احتياطاً في ذمّته صلاة فائتة، فلا إشكال في الائتمام به.

«مسألة 1471» إذا لم يعلم بأنّ الصلاة التي يصلّيها الشخص هي اليوميّة الواجبة أو أنّها صلاة مستحبّة، فلا يجوز الاقتداء به.

«مسألة 1472» إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه هل ائتمّ أم لا، فإن كان في هذا الحال مشغولًا بأداء وظيفة المأموم بقصد الائتمام، فصلاته جماعة صحيحة وإلّا وجب أن يتمّ صلاته فرادى.

«مسألة 1473» يجوز للمصلّي أن ينوي الانفراد أثناء صلاة الجماعة، ولكن إذا كان ذلك من نيّته منذ البداية، فلا يمكنه الدخول في الجماعة على الأحوط وجوباً.

«مسألة 1474» إذا نوى المأموم الانفراد أثناء قراءة الإمام للحمد أو السورة، يجب أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة المطلقة، بل الأحوط قراءة الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة إذا نوى الانفراد بعد الحمد والسورة وقبل ركوع الإمام.

«مسألة 1475» إذا نوى الانفراد أثناء الجماعة، فالأحوط وجوباً عدم إمكان نيّة الجماعة مرّة اخرى، ولكن إن كان مردّداً في نيّة الانفراد ثمّ عزم على إتمام الصلاة جماعة، فصلاته صحيحة.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست