responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 234

أن يعملا في الجهر والإخفات في الصلاة حسب تكليفهما.

«مسألة 1453» يجب على الأجير الإتيان بالصلاة وفقاً لتكليفه، ولكن إن اشترط عليه أداء الصلاة بنحو خاصّ يجب أن يعمل وفقاً له إن لم يكن موجباً لبطلان الصلاة بنظر الأجير.

«مسألة 1454» إذا لم يحدّد للأجير شيئاً من المستحبّات في أداء الصلاة، يجب عليه أن يأتي بالمقدار المتعارف من مستحبّات الصلاة.

«مسألة 1455» لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء صلوات الميّت إلّافي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفائتة من يوم واحد.

«مسألة 1456» إذا اريد استئجار عدّة أشخاص للصلاة عن الميّت، فلا يلزم تعيين وقت معيّن لهم لكي لا يشرعوا معاً في الصلاة إلّافي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الفائتة من يوم واحد.

«مسألة 1457» إذا استأجر شخصاً لقضاء الصلاة عن الميّت لمدّة سنة مثلًا وتوفّي الأجير قبل إتمامها، يجب استئجار شخص آخر لقضاء الصلوات التي يعلم أنّ الأجير لم يؤدّها، بل الأحوط وجوباً الاستئجار للصلوات التي يحتمل أنّه لم يؤدّها.

«مسألة 1458» إذا مات الأجير للصلاة عن الميّت قبل أن يتمّ ما استؤجر له وكان قد أخذ اجرة الجميع، فإن اشترط عليه أنّ يصلّيها كلّها بنفسه فالإجارة باطلة، وفي غير ذلك فإنّ للموجر خيار الفسخ، أي يستطيع أن يفسخ الإجارة ويسترجع المال الذي أعطاه أو يطلب من الورثة أن يستأجروا من ماله أحداً يصلّيها، وإذا لم يكن للميّت (الأجير) مال، فلا يجب على الورثة شي‌ء.

«مسألة 1459» إذا مات الأجير قبل إكمال ما عليه من صلوات الميّت، وكان عليه قضاء صلوات عن نفسه أيضاً، يجب أن يُستأجر من ماله أجير آخر ليصلّي ما استؤجر له، فإن بقي من ماله شي‌ء وكان قد أوصى وأجاز الورثة استأجروا عنه أحداً لقضاء جميع ما عليه من صلواته، وإن لم يجيزوا صرف الثلث لصلوات نفسه.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست