responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 203

وجب أن يعيد صلاته، أمّا إذا لم يكن أتى بفعل يبطل الصلاة فالأحوط أن يأتي بالركعتين الناقصتين ويأتي بسجدتي السهو للتسليم الزائد ويعيد صلاته.

«مسألة 1245» إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد أن صلّى ركعتي الاحتياط قائماً تذكّر أنّه صلّى ركعتين، فلا يجب عليه أن يأتي بركعتي الاحتياط جالساً.

«مسألة 1246» إذا شكّ بين الثلاث والأربع وتذكّر أثناء صلاة ركعة الاحتياط من قيام أنّه صلّى ثلاث ركعات، يجب أن يكمّل هذه الركعة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً، وإن كان يصلّي الاحتياط من جلوس، فإن لم يكن قد بلغ ركوع الركعة الاولى، يجب أن يقطع صلاة الاحتياط ويقوم ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو على الأحوط وجوباً، وإن تذكّر بعد ما دخل في ركوع الركعة الاولى فصلاته باطلة.

«مسألة 1247» إذا شكّ بين الاثنتين والأربع أو الاثنتين والثلاث والأربع وتذكّر أثناء ركعتي الاحتياط قائماً قبل الركوع الثاني أنّه صلّى ثلاث ركعات، يجب أن يجلس وبعد التشهّد والتسليم يتمّ صلاته، والأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد وسجدتي سهو للقيام الزائد.

«مسألة 1248» إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث وعرف أثناء ركعة الاحتياط التي أتى بها من قيام أنّ صلاته كانت ركعتين أو ثلاث، فإنّه يجعل الركعة التي هو فيها مكمّلة للصلاة ثمّ يتمّ صلاته والأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد.

«مسألة 1249» إذا شكّ في أنّه صلّى صلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لا، فإن كان مضى وقت الصلاة فلا يعتني بشكّه، وإن كان وقت الصلاة باقياً ولم يشرع في عمل آخر ولم يقم من محلّ صلاته ولم يفعل فعلًا يبطلها كاستدبار القبلة، فيجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط، وإن كان شرع في عمل آخر أو قام بعمل يبطل الصلاة أو فصل فاصل طويل بين صلاته وشكّه، يبني على أنّه أتى بصلاة الاحتياط وصلاته صحيحة.

«مسألة 1250» إذا زاد ركناً في صلاة الاحتياط، مثلًا أتى بركعتين بدل ركعة واحدة، تبطل صلاة الاحتياط والأحوط وجوباً أن يعيدها ثمّ يعيد أصل الصلاة.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست