responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 190

* التاسع: الفعل الماحي لصورة الصلاة مثل التصفيق والقفز في الهواء وأمثال ذلك، سواء كان هذا الفعل كثيراً أو قليلًا عمداً أو نسياناً؛ نعم لا إشكال في الفعل الذي لا يمحو صورة الصلاة كالإشارة باليد مثلًا.

«مسألة 1173» إذا سكت أثناء الصلاة بمقدار لا يقال معه أنّه يصلّي، فصلاته باطلة.

«مسألة 1174» إذا أتى أثناء صلاته بعمل أو سكت مدّة وشكّ في أنّ صلاته اختلّت بذلك أم لا، فصلاته صحيحة.

* العاشر: الأكل والشرب بشكل يمحو صورة الصلاة.

«مسألة 1175» الأحوط وجوباً الاجتناب في الصلاة عن الأكل والشرب الذي يخلّ بالموالاة العرفيّة.

«مسألة 1176» لا تبطل الصلاة إذا ابتلع أثناءها بقايا الطعام الباقية بين أسنانه، وإذا كان في فمه سكّر أو مكعّبات سكّرية وأمثال ذلك فذاب شيئاً فشيئاً ونزل إلى الجوف، فلا إشكال في الصلاة.

* الحادي عشر: من مبطلات الصلاة الشكّ بعدد ركعات الصلاة الثنائيّة أو الثلاثيّة أو في الركعتين الاوليين من الرباعيّة وسيأتي تفصيل ذلك.

* الثاني عشر: من مبطلات الصلاة زيادة ركن أو نقصانه عمداً أو سهواً أو زيادة غير الركن من واجبات الصلاة أو نقصانه عمداً.

«مسألة 1177» إذا شكّ بعد الصلاة أنّه هل أتى بفعل مبطل في أثنائها أم لا، فصلاته صحيحة.

مكروهات الصلاة

«مسألة 1178» يكره أثناء الصلاة أن يميل بوجهه قليلًا إلى اليمين أو الشمال، ويكره أن يغمض عينيه- نعم لا يكره في حال الركوع- أو يحرّكهما إلى اليمين والشمال‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست