التعيين، فعليه اجتنابهما معاً، وأمّا إذا علم بتنجّس ثوبه مثلًا أو ثوب الغير والذي لا يستعمله فلا يجب عليه اجتنابه.
كيفيّة سراية النجاسة
«مسألة 114» إن لاقى النجس الطاهر وكان أحدهما أو كلاهما رطباً بحيث تسري رطوبة أحدهما إلى الآخر تنجّس الطاهر، وإن كانت الرطوبة قليلة بنحو لا تسري إلى الآخر فلا يتنجّس الطاهر.
«مسألة 115» إن لاقى النجس الطاهر ولا يعلم بوجود الرطوبة فيهما أو في أحدهما، أو شكّ في سراية رطوبة أحدهما إلى الآخر بقي الشيء الطاهر على طهارته.
«مسألة 116» إن لاقت عين النجاسة شيئاً ونجّسته فإن لاقى ذلك الشيء شيئاً آخر تنجّس الشيء الآخر أيضاً، وكذا إن لاقى الشيء الثاني شيئاً ثالثاً، وإن لاقى الثالث شيئاً رابعاً فكذلك يجب على الأحوط الحكم بنجاسة الشيء الرابع، لكن إن لاقى الشيء الرابع شيئاً خامساً فلا ينجس. هذا في صورة عدم انتقال رطوبة الشيء الأوّل للأشياء الاخرى، وإلّا فالجميع نجس، وإن تكثّرت الوسائط.
«مسألة 117» إن لاقى الطاهر الرطب أحد شيئين لا يعلم أيّهما نجس وأيّهما طاهر فلا يتنجّس، وأمّا إن لاقى شيئاً كان نجساً في السابق ولا يعلم هل صار طاهراً أو لا، فهو نجس.
«مسألة 118» إن كانت الأرض أو الثوب وأمثالها رطبة ولاقتها النجاسة تنجّس خصوص الموضع الملاقي للنجاسة وتبقى بقيّة المواضع طاهرة. وكذا الحال في الخيار والبطّيخ وأمثالهما.
«مسألة 119» إن كان الدبس أو الدهن وأمثالهما مائعاً تنجّس الجميع بمجرّد ملاقاة النجاسة لأيّ نقطة منه، وإن لم يكن مائعاً فإنّما يتنجّس منه موضع الملاقاة للنجاسة فقط.
«مسألة 120» إن وقف الذباب وأمثاله من الحشرات على النجاسة الرطبة ثمّ حطّ