responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 187

الصلاة لا تبطل صلاته إذا عمل بوظيفته المتقدّمة في أحكام الوضوء، كما أنّ المستحاضة إذا خرج منها الدم أثناء الصلاة وكانت قد عملت بأحكام الاستحاضة فصلاتها صحيحة.

«مسألة 1151» من غلبه النوم بدون إرادته أو لا يدري أنّه نام أثناء الصلاة أم بعدها، يجب عليه إعادة الصلاة.

«مسألة 1152» إذا علم أنّه نام باختياره وشكّ أنّ نومه كان بعد الصلاة أو أنّه نام أثناءها ناسياً أنّه يصلّي فصلاته صحيحة.

«مسألة 1153» إذا استيقظ من النوم وهو ساجد وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أم أنّها سجدة الشكر، يجب إعادة الصلاة.

* الثالث: وضع إحدى اليدين على الاخرى (التكتّف) على نحو ما يصنعه بعض غير الشيعة، وهذا العمل محرّم أثناء الصلاة وهو مبطل لها على الأحوط.

«مسألة 1154» إذا وضع المصلّي إحدى يديه على الاخرى تأدّباً وإن لم يكن مطابقاً لما يفعله هؤلاء، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة؛ نعم لو وضع إحداهما على الاخرى نسياناً أو اضطراراً أو لعمل آخر مثل حكّ اليد وغيره فلا إشكال فيه.

* الرابع: أن يقول: «آمين» بعد الحمد ولكنّه لا يبطل الصلاة إذا وقع سهواً أو تقيّة.

* الخامس: استدبار القبلة عمداً أو الانحراف عنها إلى جهة اليمين أو الشمال، بل إذا انحرف عنها عامداً بمقدار لا يصدق عليه أنّه مستقبل القبلة وإن لم يبلغ الانحراف جهة اليمين أو الشمال تبطل صلاته.

«مسألة 1155» إذا التفت عامداً أو ساهياً بكامل وجهه إلى يمين القبلة أو شمالها فصلاته باطلة ولا يلزمه أن يتمّ الصلاة الاولى؛ نعم إذا التفت بوجهه قليلًا لا تبطل صلاته عامداً كان أم ساهياً.

* السادس: تعمّد التلفّظ بحرف واحد أو أكثر وإن لم يكن له معنىً، سواء قصد معنىً أم لا، ولكن لا تبطل الصلاة إذا تلفّظ به سهواً.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست