responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 160

«مسألة 967» لا يجب تعيين عدد ركعات الصلاة عند النيّة ولكن يجب أن يكون ملتفتاً إلى أنّ الصلاة التي يصلّيها هي الظهر أو العصر، كما يجب أن يعلم أنّها أداء أم قضاء، ولا يلزم أن ينوي الوجوب أو الاستحباب إلّافي مثل صلاة الصبح ونافلتها التي يكون تعيين أيّ منها متوقّف على قصد الوجوب أو الاستحباب.

«مسألة 968» يجب استدامة النيّة من أوّل الصلاة إلى آخرها، فإذا ذهل أثناء الصلاة عن نيّته بحيث إذا سئل: ماذا تفعل؟ لا يعرف ماذا يجيب، فصلاته باطلة.

«مسألة 969» يجب الإتيان بالصلاة امتثالًا لأمر اللَّه تعالى فقط، فإذا أتى بها رياءً أي لكي يرى الناس أنّه يصلّي، بطلت صلاته، سواء أتى بها من أجل الناس فقط أم قصد اللَّه تعالى والناس معاً.

«مسألة 970» إذا أتى ببعض الصلاة لغير اللَّه تعالى، فإذا كان هذا البعض واجباً كالحمد والسورة وأمكن تداركه كما لو لم يركع بعد، فالأحوط وجوباً أن يعيدها بنيّة القربة ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، وإذا لم يمكن تداركه لفوات محلّه بطلت صلاته، وإن كان هذا البعض مستحبّاً كالقنوت، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثمّ إعادتها، بل إذا كانت كلّ الصلاة قربة للَّه‌تعالى ولكنّه صلّى في مكان معيّن كالمسجد من أجل أن يراه الناس أو في وقت معيّن كأوّل الوقت أو بنحو خاصّ كأن يصلّي جماعة، فصلاته باطلة.

2- تكبيرة الإحرام‌

«مسألة 971» قول «اللَّه أكبر» في أوّل كلّ صلاة واجب وركن ويجب التتابع بين حروف وكلمتي «اللَّه» و «أكبر» وأن يؤدّيهما بالعربيّة الصحيحة، ولا يصحّ أداؤهما بالعربيّة الملحونة أو بترجمتهما بالفارسيّة مثلًا.

«مسألة 972» الأحوط وجوباً أن لا يصل تكبيرة الإحرام بما قبلها كالإقامة أو الدعاء ولا بما بعدها.

«مسألة 973» يجب أن يكون البدن مستقرّاً حال تكبيرة الإحرام، وإذا تعمّد أداءها

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست