responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 10

المطر بأنّ الماء النازل من الميزاب مثلًا قد لاقى النجس فهو متنجّس.

«مسألة 49» إن سقط المطر على الأرض المتنجّسة طهرت، وإن جرى المطر على الأرض ووصل في حال الاتّصال بالماء المتساقط عليه المطر إلى مكان متنجّس فوقه سقف طهّره أيضاً.

«مسألة 50» التراب المتنجّس الذي صار طيناً بسبب هطول المطر فهو طاهر مع نفوذ الماء إلى أجزائه وإن وصلته الرطوبة فقط فلا يطهر.

«مسألة 51» إن تجمّع ماء المطر في مكان- وإن كان أقلّ من الكرّ- فمادام نزول المطر عليه يطهر ما يغسل فيه من الأشياء المتنجّسة ما لم يكتسب الماء رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها.

«مسألة 52» إن تساقط المطر على السجاد الطاهر المفروش على الأرض المتنجّسة ووصل ماء المطر إلى الأرض المتنجّسة فلا ينجس السجّاد وتطهر الأرض به أيضاً. نعم إن كان بين السجّاد والأرض فاصل ونفذ ماء المطر من السجاد وتقاطر على الأرض فلا تطهر الأرض على الأحوط.

«مسألة 53» إن تجمّع ماء المطر أو ماء آخر في حفرة وكان أقلّ من الكرّ فإن انقطع ماء المطر ولاقته النجاسة تنجّس.

«مسألة 54» إن كان ماء الحوض متنجّساً وسقط عليه المطر فإنّما يطهر على الأحوط إذا امتزج ماء الحوض بماء المطر.

5- ماء البئر

«مسألة 55» إن لاقت النجاسة ماء البئر النابع من الأرض- وإن كان أقلّ من الكرّ- فلا ينجس ما لم تغيّر النجاسة رائحته أو لونه أو طعمه، لكن يستحبّ النزح من الماء بالمقدار المذكور في الكتب المفصّلة.

«مسألة 56» إن القيت النجاسة في البئر وغيّرت رائحة الماء أو لونه أو طعمه ثمّ زال التغيّر فإنّما يطهر على الأحوط إذا امتزج بالماء النابع من البئر.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست