responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 97

أقول: تقبل شهادة امرأتين في حدّ الزنا منضمّات إلى ثلاثة رجال و كذلك تقبل شهادتهنّ منفردات أيضاً في الأمور المختصّة بالنساء؛ كالبكارة و الولادة و نحوها، فعلى هذا لا تُنفى صلاحيّتها للقضاء و لو في بعض الأمور إجمالًا، مضافاً إلى أنّ اشتراط شي‌ءٍ في الشهادة لا يدلّ بنحو الأولويّة على اشتراطه في القضاء كما أنّ نفوذ شهادة الرجل منوط بانضمامها لشهادة رجل آخر، فهذا لا يدلّ على أنّ نفوذ قضاء الرجل منوط بتعدّد القضاة. و أيضاً أنّ الأولويّة إن كانت تدلّ على عدم حجّيّة قضاوة المرأة منفردة في الحدود و القصاص فلا تدلّ على نفي صلاحيّتها مطلقاً، فعلى هذا إن قبلنا القضاء بنحو الشورى، فهذه الأولويّة لا تضرّ بقضاء النساء إذا كنّ متعدّدات و كنّ مجتمعات مع الرجال على حكم المسألة في الأمور التي تقبل شهاداتهنّ منضمّات، فتأمل.

الخامس: الأدلّة الاستحسانيّة

منها؛ دليل الأولويّة بالنسبة إلى عدم صلاحيّتها لتصدّي الإمامة في الصلاة و خطبة الجمعة.[1] و منها؛ عدم انعقاد القضاء للمرأة إلى الآن في الأعصار السالفة و لو كان جائزاً، لكان و بان.[2] و منها؛ رجحان الحجاب على المرأة و عدم الخروج من بيتها و عدم المخالطة و المحادثة مع الرجال الأجانب إلّا في الضرورة و المصلحة، و القضاء يستلزمها.[3] و منها؛ أنّ المرأة مظهر الرأفة و العاطفة و طبعها مناسب للسكون و الرقّة، و الرجل مظهر


[1]- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج 1، ص 45.

[2]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، ص 380.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 327- جواهر الكلام، ج 40، ص 14.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست