responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 95

و غيرها.[1] و لكنّها مخدوشة سنداً أو دلالة و بعضها يقيّد إطلاق عدم صلاحيّتهنّ كما في البحار عن كنز الكراجكي، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إيّاك و مشاورة النساء إلّا من جرّبت بكمال عقل ...»[2] 4- و قد يستدلّ بخبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه.»[3] الاستدلال مبنيّ على أنّ خبر أبي خديجة في مقام بيان شرائط القاضي و كون مفهوم اللقب حجّة، لا الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور و لم يكن ذكر الرجل من باب التغليب. و لكن إن كان عموم أو إطلاق في باب جعل الولاية فالتخصيص أو التقييد بهذا الحديث مشكل.

الثالث: الإجماع‌[4]

و فيه: أنّ الأصحاب خصوصاً القدماء منهم لم يتعرّضوا للمسألة في كتبهم المعدّة للفقه المأثور كالهداية و المقنع وفقه الرضا. نعم جاء في المبسوط[5] و المهذّب‌[6] و الخلاف‌[7]،


[1]- راجع للتعرّف على بعضها: نهج البلاغة، الحكمة رقم 98- تحف العقول، ص 36- الكافي، ج 5، ص 337، ح 7- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 280، ح 830- مستدرك الوسائل، الباب 95 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1 و 2، ج 14، صص 285 و 286.

[2]- بحار الأنوار، باب أحوال الرجال و النساء، ح 56، ج 100، ص 253.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5، ج 27، صص 13 و 14.

[4]- جواهر الكلام، ج 40، ص 14- جامع المدارك، ج 6، ص 7- العروة الوثقى، ج 3، ص 5.

[5]- المبسوط، ج 8، ص 101.

[6]- المهذّب، ج 2، ص 599.

[7]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 213، مسألة 6.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست