سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً [له][1] لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللَّه أن يكفر به، قال اللَّه تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[2].
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [انظروا إلى][3] من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله [فلم يقبل][4] منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه.
قلت: فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ... قلت:
جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة ... [أ رأيت أنّ المفتيين غَبِيَ عليهما معرفة حكمه من كتاب و سنّة ...][5].»[6] استدلّوا بالمقبولة لإثبات منصبي الولاية و القضاء للفقيه و لكنّ المتيقّن منها هو القضاء و وجه الاستدلال بها في المقام وجوه، الأوّل أنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «روى حديثنا» أي من كانت تراث العترة الطاهرة و رواياتهم أساس حكمه، و مقتضى ذلك كونه مجتهداً؛ إذ منبع علم المقلّد هو فتوى المجتهد لا الأحاديث الصادرة عنهم عليهم السلام إلّا بالواسطة. و الثاني
[1]- الكافي، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 10، ج 1، ص 67.
[6]- راجع في سند الحديث: بحث اشتراط الإيمان من كتابنا هذا و الحديث روي متفرقاً في وسائل الشيعة، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1، و الباب 11 منها، ح 1، ج 27، صص 106 و 136 و 137 و روي مفصّلًا في الكافي، ج 1، صص 67 و 68 و تهذيب الأحكام، ج 6، صص 301-/ 303.