«السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم، أحضره إذا كان حاضراً؛ سواء حرّر المدّعي دعواه، أو لم يحرّرها.
أمّا لو كان غائباً؛ لم يعده الحاكم حتّى يحرّر الدعوى. و الفرق لزوم المشقّة في الثاني و عدمها في الأوّل. هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته، و ليس له هناك خليفة يحكم. و إن كان في غير ولايته، أثبت الحكم عليه بالحجّة، و إن كان غائباً. و لو ادّعي على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل. و إن كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم، بينها و بين غريمها.»[1]