responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 433

قال المحقّق رحمه الله:

«السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم، أحضره إذا كان حاضراً؛ سواء حرّر المدّعي دعواه، أو لم يحرّرها.

أمّا لو كان غائباً؛ لم يعده الحاكم حتّى يحرّر الدعوى. و الفرق لزوم المشقّة في الثاني و عدمها في الأوّل. هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته، و ليس له هناك خليفة يحكم. و إن كان في غير ولايته، أثبت الحكم عليه بالحجّة، و إن كان غائباً. و لو ادّعي على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل. و إن كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم، بينها و بين غريمها.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 78 و 79.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست