responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 426

بين يديه، حرم عليه الأخذ، كالرشوة سواء، و إن لم يكن هناك شي‌ء من هذا، فالمستحبّ أن يتنزّه عنها. هذا كلّه إذا كان الحاكم في موضع ولايته، فأمّا إن حصل في غير موضع ولايته فأهدي له هديّة، فالمستحبّ له أن لا يقبلها، و قال بعضهم يحرم عليه.»[1] و استحسن ذلك الشهيد الثاني رحمه الله‌[2] و هو في محلّه.

الأمر الرابع: في الرشوة لاستحصال الحقّ‌

و أعني بذلك هل أنّ إعطاء الرشوة من أجل استحصال الحقّ، جائز أم لا؟

و أقول: لا بدّ هنا من التفريق بين ثلاثة أمور:

1- أن يكون انحصار التوصّل إلى تحصيل الحقّ بمثل تلك الرشوة معلوماً.

2- أن يكون انحصار التوصّل إلى تحصيل الحقّ بمثل تلك الرشوة محتملًا.

3- أن يكون عدمه معلوماً.

ظاهر كلام المحقّق رحمه الله هو القول بالجواز في الصور الثلاث، حيث قال: «لو كان إلى الحقّ، لم يأثم» و يحكي صاحب الجواهر رحمه الله هذا القول عن العلّامة أيضاً[3]، قال العلّامة رحمه الله:

«الرشوة حرام على آخذها و يأثم دافعها إن توصّل بها إلى الباطل لا إلى الحقّ»[4] و يقول صاحب الجواهر رحمه الله هنا و في باب التجارة بجواز ذلك في صورة التوقّف، قال: «نعم، لو توقّف تحصيل الحقّ على بذله لقضاة حكّام الجور، جاز للراشي و حرم على المرتشي، كما صرّح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافاً، لقصور أدلّة الحرمة عن تناول الفرض الذي‌


[1]- المبسوط، ج 8، صص 151 و 152.

[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 420.

[3]- جواهر الكلام، ج 40، ص 131.

[4]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 429.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست