responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 419

قال المحقّق رحمه الله:

«السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها، و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل؛ و لو كان إلى حقّ، لم يأثم.

و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها، و لو تلفت قبل وصولها إليه، ضمنها له.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 78.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست