قال المحقّق رحمه الله:
«السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها، و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل؛ و لو كان إلى حقّ، لم يأثم.
و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها، و لو تلفت قبل وصولها إليه، ضمنها له.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 78.