تعريض منه- كما يومئ إليه خبر امرأة أقرّت بالزنا عند أمير المؤمنين عليه السلام[1]- بإيثار الاستتار، و حمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرّات؛ كلّ ذلك من الرأفة بعباده و رحمتهم، و لذا درأ عنهم حدوده بالشبهات.
و كذلك يكره لغير الحاكم إذا علمه منه، الحثّ على الإقرار، لأنّه قيل لماعز: «بادر إلى رسول اللَّه قبل أن ينزل فيك قرآن» فقال له النبي صلى الله عليه و آله لمّا علم به: «لو كنت سترته بثوبك كان خيراً لك ممّا صنعت.»[2]
[1]- وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، ص 103.