responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 416

تعريض منه- كما يومئ إليه خبر امرأة أقرّت بالزنا عند أمير المؤمنين عليه السلام‌[1]- بإيثار الاستتار، و حمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرّات؛ كلّ ذلك من الرأفة بعباده و رحمتهم، و لذا درأ عنهم حدوده بالشبهات.

و كذلك يكره لغير الحاكم إذا علمه منه، الحثّ على الإقرار، لأنّه قيل لماعز: «بادر إلى رسول اللَّه قبل أن ينزل فيك قرآن» فقال له النبي صلى الله عليه و آله لمّا علم به: «لو كنت سترته بثوبك كان خيراً لك ممّا صنعت.»[2]


[1]- وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ج 28، ص 103.

[2]- السنن الكبرى، ج 8، ص 228.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست