responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 411

الأمر الثاني: في معاملة ذوي الريبة

قال الشيخ محمّد حسن النجفي رحمه الله: «نعم، يستحبّ ذلك في موضع الريبة، و لو لضعف بصيرة الشاهد و ذهنه للاستظهار، كما عرفته سابقاً.»[1] حيث هو رحمه الله يشير بقوله: «سابقاً»، إلى ما جاء منه بهذا الخصوص في خلال شرحه لموضوع المسألة التاسعة و هو «تفريق الشهود»، فقد ذكر هناك: «بل، الظاهر أنّه يستحبّ ذلك في من لا قوّة عقل عنده بحيث يخشى من غلطه أو تدليس الأمر عليه، و كذا غير ذلك ممّا تحصل منه الريبة في الشهادة»[2] و تقدّم البحث فيه هناك.


[1]- نفس المصدر.

[2]- نفس المصدر، ص 122.

اسم الکتاب : فقه القضاء المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست